واكتسابه ، بل الوصية له نوع من الإكتساب ، ومن هنا مال من عرفت وغيره كالكركي إلى صحة الوصية له ، لكن فيه أولا ما سمعت من دعوى الإجماع على عدم صحة الوصية له ، مضافا إلى ما تقدم في محله من عدم قابلية المملوك للملك ، وأنه ( كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ، كالبهائم ، من غير فرق في ذلك بين جميع أفراده ، والكتابة لا تقتضي قابليته للملك ، وإن شرعت على وجه تتعقبها الحرية ، إذا حصل الوفاء بما ضرب عليه وإن كان هو مال السيد.
لا يقال : إن المراد من صحة الوصية له معاملة الموصى به معاملة ما يستفيده بكسبه.
لأنا نقول أنه لم يثبت اقتضاء عقد الكتابة ذلك في غير كسبه ، ودعوى أن قبول الوصية والهبة له من كسبه يمكن منعها ، ولو سلم اقتضاء إطلاقها ذلك ، لكن يجب الخروج عنه هنا بالإجماع المزبور.
وصحيح محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث لا تجوز وصيتها ، انه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية وقال في رجل أوصى لمكاتبه وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها » ورواه في الفقيه (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام لكن فيه قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب » إلى آخره ، وكذا رواه في التهذيب (٣) لكن بدون حديث النصف وزاد في آخره « وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ، » والظاهر ارادته وصية نفسه ، كما هو مضمون غير واحد من النصوص ، لا الوصية له الذي هو مفروض المسألة.
والمناقشة في السند باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره يدفعها منع الاشتراك في الراوي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٦٠ الرقم ٥٥٨.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٢٧٥ الحديث ـ ٣٣ وإيضاح ٩ ص ٢٢٣ وفيه حديث النصف.