مع اجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له ، ويقسم الباقي بين الوارث فريضة على تقديري الإجازة وعدمها ، فيأخذ الموصى له التفاوت ، فتدفع هنا إلى الموصى له ثمانين ، ثم تقسم الباقي ، وهو مائة وستون فريضة ، للزوجات عشرون وللابن مائة وأربعون ، هذا على تقدير الرد ، وفي تقدير الإجازة للابن مائة واثنى عشر ، وللزوجات الأربع ستة عشر ، ويظهر من ذلك بأن الزائد على الثلث في مسألة الإجازة ، وهي ستون ثمانية أسهم ، وقد صارت مضروبة في أربعة فيكون اثنين وثلاثين سهما ، فيقسمها فريضة ، فيكون للزوجات : أربعة وللابن ثمانية وعشرون ، فالتفاوت بين نصيبي الابن ثمانية وعشرون وبين نصيب كل واحدة من الزوجات سهم ، فبالإجازة من البعض تدفع ذلك التفاوت ، ولك طريق ثالث ، وهو أن تضرب ما زاد على الثلث في مسألة الإجازة فتقسم بين الورثة فريضة ، فإن انقسم صحت المسألتان من مسألة الإجازة وإن انكسرت ضربت مسألة الإجازة في مخرج الكسر ، وقد عرفت أن الزائد على الثلث هنا ثمانية فتقسمها على الورثة ينكسر في مخرج الربع ، فتضرب أربعة في ستين تبلغ مائتين وأربعين ويبقى الزائد على الثلث اثنان وثلاثون فتقسم بين الورثة كما مر ، فلو أجاز الزوجات دون الابن صحت المسألة من ستين لابن الموصى له يأخذ نصيبهن من الزائد ، وهو سهم ، وتبقى للابن سبعة إلى غير ذلك مما هو واضح عند من له معرفة بالحساب ، بل ربما كان غير الفقيه أعرف منه في ذلك ، والله العالم.
المسألة الثانية : لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل : والقائل الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطة وتبعه عليه الفاضل في المختلف تبطل الوصية لأنها وصية بمستحقه التي مرجعها إلى العزل عن الميراث أو إلى الوصية بمال الغير ، وهي فيهما معا باطلة ، ولأن صحتها موقوفة على بطلانها ، فيستلزم وجودها عدمها ، إذ لا تكون صحيحة ، إلا أن يكون للابن نصيب ، ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية ، لأنه لا يملك الموصى به لقوله تعالى (١) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) ولأن بطلانها لازم لكل من النقيضين ، فإنه إن ثبت للابن نصيب ، امتنعت صحتها ، وإن لم يكن له نصيب انتفى
__________________
(١) سورة النساء الآية ـ ١٢.