على أولاده الأصاغر ، جاز له أن يشرك معهم من يتجدد له من الأولاد وإن لم يشترط ووافقه على ذلك القاضي ، ولكن بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص ، ولعل ذلك مراد الشيخ أيضا.
وكيف كان فهو ليس بمعتمد لمنافاته قاعدة الأسباب وما استفاضت به النصوص من عدم جواز الرجوع فيما كان الله ، إذا التشريك فيه رجوع عما فعله أولا ، ولغير ذلك ، ولذا أعرض المشهور عنه ، بل لم أجد من وافقهما عليه كما اعترف به غير واحد ، فإن احتج لهما بصدر صحيح ابن يقطين « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال : ليس له ذلك ، إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له ».
وخبر سهل « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس به ».
وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس ».
وخبر علي بن جعفر (١) عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من والد بمنزلة الصدقة من غيره » فإن الجميع ـ بعد الإغضاء عما في السند مع عدم الجابر ، وعما في المتن من أنها غير مختصة بدعوى القائل من تشريك خصوص من يتحدد له من الأولاد ، واحتمال الصدقة والجعل غير الوقف أو إرادة الصدقة والعزم عليها ـ من المطلق الذي يجب حمله على المقيد الذي في خبر ابن يقطين ، بل هو كالصريح في ذلك ، ضرورة عدم الفرق بين سؤاليه حتى أجاب الأول منهما بنفي البأس ، والثاني بعدم الجواز إلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ٥.