كل حادث اشتبه سبقه بالآخر وتأخره عنه ولكن فيه ما لا يخفى عليك في المقيس ، والمقيس عليه ، ضرورة كون المتجه في الأول القرعة ، ولذا قال المصنف ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا ـ « لأنها لكل أمر مشتبه (١) » ولا ريب في أن الفرض منه ، بل لعل الأمر كذلك في المقيس عليه أيضا إذا فرض عنوان الحكم في الشرع السبق والاقتران ، ولم يعلم أحدهما ، إذ الأصل لا يشخص الثاني الذي هو من الحوادث ، والأصل عدمه فليس إلا القرعة.
نعم لو قلنا أن العنوان في الشرع السبق خاصة كما هو الظاهر فمع عدم العلم يبقى الحكم على مقتضى إطلاق الوصية الذي هو التعلق بالجميع فمع القصور يتجه التقسيم حينئذ بالحصص ، لا القرعة كما سلف لنا غير مرة في نظائر المقام ، بل قد ذكرنا جملة من ذلك في هذه المسألة في كتاب الوصايا فلا حظ وتأمل.
ثم أنه لا يخفى عليك أنه ليس في الشرع اعتبار كيفية خاصة للقرعة بالنسبة إلى التعدد والاتحاد ، فله حينئذ تعددها في الثلاثة التي في المتن مثلا ، مع فرض جهل الحال فيها على وجه لم يعلم أنها مرتبة كلا أو بعضا أو لا ، فيقرع أولا لبيان اقترانها على السواء ، أو ترتبها كذلك ، أو الاقتران في بعض والترتب في آخر ، فإذا خرج أحدهما أقرع لتعرف احتمالاته خاصة إن كانت.
وله أن يقرع قرعة واحدة بثلاثة عشر ورقة على عدد الاحتمالات فيها ، وهي ترتيبها مع سبق الوقف ثم العتق ثم البيع ، أو مع تقدم البيع على العتق ، وسبق العتق ثم الوقف ثم البيع ، أو مع تقدم البيع وسبق البيع مع الصورتين ، فهذه ست.
ومقارنة اثنين منها وهي ست أيضا ، اقتران العتق والوقف سابقين ، وتأخر البيع ولاحقين له ، وتقارن الوقف والبيع سابقين وتأخر العتق ولاحقين له ، واقتران العتق والبيع سابقين وتأخر الوقف ولاحقين له واقتران الثلاثة.
وله القرعة بكتابة سبع رقاع في أحدها الوقف وفي الثانية العتق ، وفي الثالثة البيع ، وفي الرابعة الوقف والعتق ، وفي الخامسة الوقف والبيع ، وفي السادسة العتق والبيع ، وفي السابعة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ١١ و ١٨. وفيها « كل مجهول ففيه القرعة ».