نعم عن التذكرة احتمال الإكتفاء بها مع الاختيار في أول كلامه ، بل لعله الظاهر من النافع وفي الرياض أنه لا يخلو عن قوة ، مع قطعية دلالة القرينة ، لكن يمكن أن يكون ذلك كله منهم في تحقيق العقد ، لا أن المراد عدم إجراء حكم الوصية على ذلك مطلقا لما عرفت في الإشارة ، من صدقها عرفا على ذلك ونحوه ، فيشمله إطلاق أدلتها مضافا إلى التأييد بكثير من النصوص الناهية عن أن يبيت الإنسان إلا وصيته تحت رأسه ، ومعقد نفي الخلاف في محكي السرائر غير ما نحن فيه ، قال : ولو أوصى بوصية وأدرج الكتاب وقال قد أوصيت بما أوصيت في هذا الكتاب ، وليس اختار أن يقف أحد على حالي وتركتي وقد أشهدتكما علي بما فيه ، لم يصح بلا خلاف ، ولعل مراده عدم صحة الشهادة عليه بذلك للإجماع ، وإن كان قد يقوي في النظر خلافه أيضا ، ضرورة تناول أدلة الإقرار لمثله ، فيصح الشهادة عليه به وإن اعتبر فيها العلم ، ولا إجمال بعد العموم في اللفظ بل ينبغي القطع بالاكتفاء بها أي الكتابة في الإقرار ، أو ما في حكمه نحو الإشارة بالرأس واليد مما يفيد معنى نعم ، ولا ، مثلا ، بل لا يبعد ذلك لو أفادته على وجه الظهور فضلا عن الصراحة.
والحاصل أنه يمكن حمل كلامهم السابق على ما عرفت ، أو يكون المراد عدم الإكتفاء بالكتابة في ثبوت الوصية ، بمعنى أنه لا يجب العمل بما يوجد مكتوبا ما لم يثبت بالبينة ، أو تقم القرائن على إرادته كالوصية بذلك ، وعمل الورثة ببعض ما يجدونه مكتوبا لأمور دلتهم على صحته ، لا يلزمهم العمل بالجميع.
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية فألزمهم لرواية قاصرة سندا ودلالة ، ولو كتب وصية وقال اشهدوا علي بما في هذه الورقة ، أو قال : هذه وصيتي فاشهدوا على بها ففي القواعد والمحكي عن غيرها لم يجز حتى يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه ، فيقر به بل عن غير موضع من السرائر الإجماع عليه ، وفي المحكي عن الجامع إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك والوصايا على كتاب يدرج لا يصح إجماعا.
لكن الإنصاف أنه إن لم يتم الإجماع المزبور كان للنظر فيه مجال ، لما عرفت ، ولأن المعروف القبول فيما لو قرأه الشاهد مع نفسه ، فقال له الموصى : قد عرفت ما فيه فاشهد عليه به ، وهما.