وصحيح الحلبي (١) عن أبي عبد الله « ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمانة بنت أبي العاص بن الربيع ، وأمها زينب بنت رسول الله عليهماالسلام كانت تحت علي عليهالسلام بعد فاطمة عليهاالسلام فخلف بعده وتزوجها بعد علي عليهالسلام المغيرة بن نوفل ، ذكر أنها توجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجائها الحسن والحسين أبناء علي عليهمالسلام لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لما يقولان : أعتقت فلانا وأهله فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها نعم ، فلا تفصح بالكلام فأجاز ذلك لها ».
وخبر علي بن جعفر (٢) عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الإسناد « سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليها يسائله أعتقت فلانا ، وفلانا ، فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك قال : نعم ، هو جائز ».
مع أنه لا صراحة فيهما بالوصية التمليكية ، لا دلالة فيهما على الاشتراط بل يمكن أن يكون الإكتفاء بذلك لجوازه في نفسه ، لا للعجز عن النطق ، ولعله لذلك كان ظاهر عبارة النافع الإكتفاء بالإشارة مع إمكان النطق ، وإن قال بعض مشايخنا أنه لا موافق له ، ولا دليل عليه.
ولكن فيه ما لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما عرفت ، وكذا الكلام في الكتابة ، فإنه لا شك كما عن جامع المقاصد الاعتراف به في الإكتفاء بها مع العجز عن النطق والقرينة الدلالة على إرادة الوصية منها بل عن التنقيح أنه لا خلاف فيه ، بل عن الإيضاح الإجماع على ذلك.
وفي خبر سدير (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : دخلت على محمد بن علي الحنفية وقد اعتقل لسانه ، فأمرته بالوصية فلم يجب ، فأمرت بطشت بجعل فيه الرمل ، فوضع فقلت له : خط بيدك فخط وصيته بيده في الرمل ، ونسخته أنا في صحيفة » وربما ظهر من تقييد الإكتفاء بالعجز عدم الإكتفاء بها مع الاختيار ، بل هو صريح المحكي عن الفاضل وولده والشهيدين والمحقق الثاني والقطيفي ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصية الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصية الحديث ـ ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الوصية ـ الحديث ـ ٢.