لظهور الغرض في أعيان الأموال ، وكذا لو أوصى أن يباع غير ماله من انسان بنقد ثمن المثل ، ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ » وظاهره الاشكال بعد الجزم وللمسألة فروع كثيرة ومنشأ الاشكال فيها من عموم أدلة الوصية المقتضي لوجوب العمل بما يرسمه الموصى ما لم يكن منافيا للشرع ، كما سمعته من المصنف أو غيره ، بل قد يشير به في الجملة خبر عباس بن معروف (١) المشتملة على « وصية ميمون ببيع جميع تركته وإيصالها إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ففعل الوصي فأخذ أبو جعفر عليهالسلام الثلث منها وأمر برد الباقي إلى الوصي ليرده على الورثة » الظاهر في الإقرار على البيع.
وغير ذلك ما يدل على وجوب النفاذ الوصية ، ومن كون ذلك نوع ضرر على الوارث لتعلق الغرض في الأعيان ، ولعل الأول لا يخول من قوة ، ما لم يكن إضرارا بالوارث لإطلاق النهي عنه.
بقي شيء : وهو أن الظاهر كون المضاربة واقعة من الوصي بإذن من الموصى لا أن إيجابها قد وقع من الموصى ، ضرورة عدم ثبوت الوصية العقدية في غير التمليك على حسبما عرفته في تعريفها ، فما عساه يتوهم ـ أن اللفظ الموجود في الخبر نفسه مضاربة ـ في غير محله ، خصوصا ولم يكن للطفل في ذلك الحال ، ضرورة أن المراد المال الذي يكون لهم بالإرث منه ، ومن هنا قال عليهالسلام « من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي » وهو كالصريح في عدم كون ما وقع منه مضاربة ، وإنما هو أذن فيها ، ودعوى مشروعية الوصية بها على نحو الوصية التمليكية واضحة الفساد ، لعدم الدليل عليها ، وربما يشهد لما قلناه قول المصنف وغيره « ولو أوصى بالمضاربة » الظاهر في إرادة العهد بها ، لا إنشاؤها على الوجه السابق كما هو واضح والله العالم.
ولو أوصى بواجب مالي وغيره أخرج الأول من الأصل ، لأنه كالدين نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وعلى أن من ذلك الحج الواجب ، للنصوص (٢) الدالة عليه بالخصوص ، وأما الثاني فيخرج من الثلث ، حتى لو كان واجبا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.