والتحقيق صحتها مطلقا سواء كان الوارث صغيرا مولى عليه أو كبيرا ، وإن توقفت في الثاني على الإجازة سواء كان متعلق الوصية مقدار الثلث أو لا ، وسواء كانت الحصة من الربح زائدة على أجرة المثل أو لا ، وسواء كانت بمقدار الثلث أو لا ، وسواء كانت متعلقة بالثلث الذي أخرجه عن ملك الوارث أولا ، كل ذلك لعموم أدلة الوصية وللخبرين السابقين ، بل يمكن جوازها في مال الأطفال مع عدم المفسدة ، وإن لم يكن لهم مصلحة ، بناء على جواز ذلك للولي الإجباري والفرض أنه قد أذن للوصي في ذلك ، وبه يفرق بين ما إذا لم يوص بذلك ، بل اقتصر على جعل وصى عليهم ، فإنه يجوز له المضاربة بما لهم أو لغيره ، لكن مع المصلحة ، بخلاف ما إذا نص الولي على ذلك ، فإنه يكفي فيه حينئذ عدم المفسدة ، فلا بأس بكثرة الحصة أو قلتها ، وإطلاق الأصحاب في المقام والمضاربة إنما هو لبيان صحة الوصية على الوجه الذي عرفت ، ردا على ابن أبي ليل وابن إدريس ، القائلين ببطلانها ، سواء كان الوارث صغيرا أو كبيرا ، أجاز أو لم يجز ، كما يومئ إلى ذلك اختلاف تعبيرهم عن ذلك ، كما اعترف به ابن فهد في مهذبه على حسبما عرفته والمقصود ما عرفت ، فما توهمه بعض الناس ـ من هذه العبارات المختلفة أشد اختلاف حتى أثبت منها حكما جديدا مخالفا للأصول والضوابط وصحح المضاربة من الموصى بالتركة ، وإن لم يجز الوارث ، وجعلها لازمة عليه ـ في غير محله ، كما أنه لا دليل عليه ، إذ ليس إلا الخبران السابقان ومضمونهما ما عرفت مما هو غير مخالف لشيء من الأصول ، ضرورة جواز مضاربة الوصي بمال الطفل مع المصلحة وإن لم يوص إليه بذلك ، فكيف إذا أوصى له.
نعم قد تزيد صورة الوصية باعتبار عدم المفسدة ، لا المصلحة ، وهو شيء خارج عما نحن فيه فتأمل جيدا ، فإنه به يظهر لك ما في كلام جماعة ، كما أنه يظهر لك عدم تحرير هذه المسألة في شيء من كلماتهم ، بل ولا مسألة الوصية بما لا يقتضي نقص القيمة في التركة.
ففي القواعد ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال ، وفيها أيضا ـ قبل ذلك ـ « ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة ،