ولو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي » ولو وقف عليها بقصد الوجه الذي يجوز له إمساكها والنظر فيه جاز ، لكونه حينئذ طاعة إلا أن الفرض لما كان نادرا أطلقوا المناع من الوقوف عليها ، وكإطلاقهم المنع على الحربي ، والبيع مع إمكان فرض جهة راجحة يجوز لها ذلك ، لكنه بعد تسليم إمكان فرضه خروج عن محل البحث كما هو واضح. هذا كله في وقف المسلم.
وأما لو وقف الكافر على البيع والكنائس أو أحد الكتابين جاز بلا خلاف أجده فيه كما عن المقتصر الأعراف به بل عن ظاهر التنقيح الإجماع عليه.
نعم في جامع المقاصد بعد أن افتى بالجواز قال : « وفيه وجه آخر » وعلى كل حال فالمعروف الأول إقرارا لهم على دينهم ، لكن في المسالك هو يتم بناء على عدم اشتراط القربة ، أما معه فمشكل من حيث إن ذلك معصية في الواقع ، فلا يتحقق معنى القربة بها إلا أن يراد قصدها في الجملة وإن لم تحصل ، أو قصدها ممن يعتقد حصولها ، وهذا هو الظاهر ، والأصل في ذلك ما عن الآبي في كشفه قال : سألت المصنف عن وجه عدم الصحة أي الذي ذكره في النافع ، فأجاب بأنه يمكن أن يقال : أن نية القربة شرط في الوقف ، ولا يمكن ذلك في الكافر ، فلا يصح منه الوقف.
وناقشه فيه بأن لقائل أن يمنع المتقدمين ، والوجه الصحة ، إذ كل قوم يدينون بدين ويعترفون بمعبود يتوجهون إليه ، وتبعهما في الرياض ، فإنه بعد أن حكى عن المصنف احتمال عدم الجواز لتعذر النية قال : وفيه نظر ، لاختصاصه بالمعطلة والدهرية.
وفيه أن الجواز الإقراري غير محتاج إلى شيء من ذلك ، ضرورة أنه كوقف الخنزير ونحوه ، وأما الجواز الواقع الذي ينبغي فرضه في الجامع لشرائط الصحة عندنا ، سوى أنه من كافر لا في نحو المقام الذي باطل عندنا ، والفرض اشتراكهم في الفروع معنا ، وحينئذ فلا ريب في الفساد بناء على أن الوقف من العبادات المعتبر فيها النية المتوقفة على تحقق الأمر ، وليس هي إلا