في ذلك ، بناء على ما هو المشهور من أن الواجب في العمد القصاص ، لا أحد الأمرين ذلك ، أو الدية ، كما عن أبي علي والشافعي.
ضرورة أن ذلك كله كالاجتهاد في مقابلة النص الذي قد عرفت اتفاق الأصحاب إلا النادر على ـ العمل به ، بل تسمع إن شاء الله في باب الديات أن ما يجني على الميت بعد موته ـ كما إذا قطع رأسه وهو ميت ، فإنه فيه مائة دينار ـ في حكم ماله ، وأنه وإن كان عليه دين فهو أولى به.
ومن ذلك كله يعلم أن جميع ما يؤخذ عوضا عن نفس الميت أو بدنه في حكم ماله وكذا ما يقع في شبكته بعد موته ، لمكان وجود سببه قبل الوفاة ، وقد ظهر بذلك كله الحال في المناقشات المزبورة ، التي مرجعها المؤاخذة على إطلاق مساق لبيان أمر آخر ونحوه ، خصوصا المناقشة بالنسبة إلى النقيصة المتجددة بعد الموت قبل قبض الوارث ، فان من المعلوم دخول النقص المزبور على الموصى له والوارث بذلك من غير فرق حينئذ بين كون الموصى به عينا أو جزءا مشاعا ، إذا فرض نقصان الثلث بالتلف المزبور عن خروج العين الموصى بها ، وليس المراد من وقت الوفاة في المتن ونحوه الإشارة إلى ذلك ، بل هو مبنى على ما هو الغالب من اتحاد وقت الوفاة والقسمة ، وبقاء تركة الميت على حالها.
وأما ما ذكره من الوصية لأقرب الناس ، فقد قيل : أن النظر فيه في غير محله ، وأنه يدفع المال إلى ابن الابن ، وان كان الموجود وقت الوصية لابن بل قيل : إنه لم يتوقف فيه أحد غيره ، بل هو نفسه قد اعترف بعد ذلك بأن استحقاق ابن الابن لا يخلو من قوة فلا حظ وتأمل والله العالم.
ولو أوصى إلى انسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين الورثة نصفان صح وربما يشترط كونه قدر الثلث أو أقل والأول مروي عن الصادق في الموثق (١) أو الخبر أنه « سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصية أن يعمل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢ ـ ١.