بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم؟ فقال : لا بأس به ، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك ، وهو حي ».
وفي خبر خالد بن بكر الطويل (١) قال : « دعاني أبي حين حضرته الوفاة ، فقال : يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني أم ولد أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقال : ان هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : ان كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثم أشهد علي بن أبي ليلى ان أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان ».
والمناقشة في الأولى ـ بأنها بعد التسليم من قسم الموثق الذي لا يجوز العمل به ، وفي الثانية بالجهالة كما أن جبر الضعف بالشهرة مشهور لا أصل له ـ مفروغ من فسادها في الأصول ، على أنه في سند الثاني ابن أبي عمير والسند إليه صحيح ، وهو ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه ، فلا يضر جهالة من بعده ، في وجه.
وكيف كان فصريح الثاني ـ لظاهر الوصية بالولد ، في الأول ـ كون الورثة صغار والموصى ولي لهم ، ومن هنا قال في الدروس مشيرا إلى الأول : « روى محمد بن مسلم جواز تفويض المضاربة إلى الوصي على نصف الربح مع صغر الأولاد وبها قال الجماعة ، ونحوه ما عن المهذب البارع ، قال هذه المسألة يوردها المصنفون في المضاربة والوصية وموضوعها في كتب الفقه والنص هو أن ينصب الإنسان على أطفاله وصيا ، ويأذن له في الاتجار بمالهم إلى آخره ، ثم قال إن ألفاظ الفقهاء تختلف في التعبير عنها ، وحكى بعض عباراتهم في المضاربة وبعضها في الباب وفي النافع تصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الصغار.
لكن في المسالك « أن المصنف وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين ، وشمل إطلاقهم وإطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل ، وما كان زائدا عليها بقدر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢ ـ ١.