قال : عملا بالظاهر والقرينة المقالية يجعل ذلك المجاز واردا مورد اللفظ ، ولا شك أن عطف الانقراض ، على الانقراض مشعر بذلك ، وإلا لكان الوقف منقطعا ، والوقف شأنه الدوام.
وقيل : لا يصرف إلى أولاد الأولاد لأن الوقف لم يتناولهم ، لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء بناء على صحة منقطع الوسط وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة أنه لا دلالة في اللفظ المزبور على دخولهم في الوقف ، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما إذ لا تلازم بين اشتراط انقراضهم ، وبين كونه وقفا عليهم ، وإلا لاقتضى اشتراكهم مع الأولاد ، لا ترتبهم عليهم ، والخصم لا يقول به ، واعتبار الدوام في الوقف لا يكون قرينة على ما لا يظهر من اللفظ ، ويكفي في فائدة ذكرهم إرادة الشرطية فلا دلالة في عطفه انقراض الأولاد على إرادة الدخول ، بل لعل فيه دلالة على العدم.
نعم على قول المفيد ومن تبعه بشمول إطلاق الأولاد لأولادهم يتجه دخولهم في الوقف معهم على الشركة ـ لا على الترتيب ـ بمجرد اللفظ الأول ويكون ذكرهم ثانيا لفائدة بيان وقت استحقاق الفقاء ، فيكون في قوة تقييد إطلاق الأولاد الشامل للبطون المترتبة أبدا بالبطنين الأولين ، ويكون ذكرهما قرينة لإرادة تخصيصهما بالأولين ، وإن كان منهما متناولا لما بعده أبدا لو لا القرينة.
أما على المختار من انسياق خصوص أولاد الصلب من إطلاق الأولاد وبطلان منقطع الوسط في المراتب المتأخرة مع فرض تحقق انقطاعه فالمتجه البطلان ، اللهم إلا أن يدعى أنا نفهم عرفا أن العبارة المزبورة للدخول على الترتيب المذكور ، ولكن المتجه أيضا على ما ذكرنا اختصاص ذلك بالبطنين ، وقد تقدم البحث سابقا في مصرف الوقف بناء على صحة المنقطع حال الانقطاع بنحو ذلك ، فلا حاجة إلى إعادته بعد معلومية فساده لديك بلا مزيد عليه كما هو واضح.
المسألة السابعة : إذا وقف مسجدا مثلا فخرب أو خرجت القرية أو المحلة التي هو فيها لم تبطل بذلك مسجديته ، للأصل بعد إمكان الانتفاع به ، ولو فيما يأتي وحينئذ لم يعد لذلك إلى ملك الواقف ، ولا تخرج العرصة عن الوقف