ديونها صح تصرفه في ثلث تركتها مما لم يرجع إلى الأطفال وكذا تصرفه في إخراج ما عليها من الحقوق ، ولم تمض على الأولاد لما عرفته من عدم الولاية لها عليهم ولا فرق في ذلك بين أن يقع الإيصاء منها بعبارة واحدة ، أو بعبارات متعددة ضرورة كون الوصية أوسع من البيع الذي إذا تعلق بما يصح بيعه وما لا يصح ، فإنه ينفذ في الأول دون الثاني ، وإن كان بصيغة واحدة كما هو واضح.
ولو أوصت بثلثها لأطفالها على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لأطفالها بعد البلوغ أو أوصت به على أن يصرف عليهم ففي تسلط الوصي دون الأب حينئذ إشكال من عدم ملكيتهم للمال ، فلا تسلط لوليهم عليه ، ومن كونه حقا لهم ، والولي مسلط عليه كالمال ، وقد يفرق بين الأول والثاني ، ولعل الأقوى الأول لأنه ولاية على التصرف لا الطفل ، فهو كالوقف منها عليهم مثلا على أن يكون المتولي له غير الولي لا الوصية بذلك ، فالوقف على البالغ الرشيد والمتولي غيره ، وستسمع أن الوصية أوسع من غيرها فإن الوقف وإن كان هو على حسب ما يقفه أهله ، لكن الوصية تتعلق بالمعدوم ونحوه وقد استدل الإمام عليهالسلام بقوله ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) بالوصية للمجوس وغيرهم على وجه يظهر منه عموم مورد الوصية ، وأنه لا يجوز تبديله ما لم يعلم بطلانه فلا حظ وتأمل كي تعلم شمولها للفرض وغيره والتمليك على وجه مخصوص في الكبير الذي لا ولاية لأحد عليه وغيره والله العالم.
الفصل ( الثالث : في الموصى به ، وفيه أطراف )
الأول : في متعلق الوصية ، وهو إما عين موجودة أو متوقعة ، كحمل الدابة والجارية ونحوهما بل وإن لم يكن معتاد الوقوع إذا كان ممكنا ، وأما منفعة كذلك ولو حقا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير.
وعلى كل حال يعتبر فيهما الملك للموصى على معنى قابليته لذلك وإن لم يكن مملوكا فعلا كما يومئ إليه التفريع ونحوه فلا تصح بما لا يدخل في ملك أحد أصلا كـ ( الخمر ) الغير المحترمة ، بخلاف المحترمة كالمتخذة للتخليل ولا بـ ( الخنزير ولا) بـ ( كلب الهراش ) بخلاف الكلاب