الأربعة ، والجرو القابل للتعليم التي هي مملوكة ولها منفعة مباحة ودية ، كما مر البحث فيها سابقا ولا ما لا نفع معتد به فيه ولا بآلات اللهو ، ونحو ذلك من حيث كونها كذلك ملاحظا اسمها لما عرفت من أن الوصية التمليكية قسم من العقود أو الأسباب المملكة ، فلا تتعلق بما لا يقبل الملك ، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض ، بل حكى فيه عن التذكرة الإجماع عليه وعلى جواز الوصية بالكلاب الأربعة معللا ذلك بان فيها نفعا مباحا ، وتقر اليد عليه والوصية تبرع تصح في المال وغير المال من الحقوق ، وأنه تصح هبته فتصح الوصية به كالمال ، قيل : ويستفاد منه جواز الوصية بكل ما فيه نفع محلل مقصود ، وإن لم يجز بيعه كالفيل ونحوه على القول بالمنع عن بيعه ، وبه صرح في التذكرة في المثال وغيره.
قلت : لعل ذلك كله لعموم أدلة الوصية ولذا جاز تعلقها بالمعدوم الذي هو غير قابل لتعلق صفة الملك به ، لو لا الدليل حتى ما كان فيه غير معتاد الوجود ، وبالحقوق ونحوها ويمكن إرادة ما يشمل ذلك من الملك في المتن وغيره ، فتصبح الوصية حينئذ بالعين التي لا تدخل في الملك ، لكن للمستولى عليها حق اختصاص بها ، على معنى الوصية بذلك الحق الذي للموصى ، وكذا حق التحجير.
نعم هي لا تتعلق بما لا يقبل النقل من الحقوق لغير الوارث كحق القذف ونحوه ، مما يراد به التشفي الذي هو للوارث دون الموصى له ، ويخرج باعتبار الملك أيضا ما كان ملكا للغير وإن أجاز بناء على عدم كون ذلك شبه الفضولي ، ضرورة كون ذلك وصية عن الغير بماله ، كما لو قال قائل : مال زيد لعمرو بعد وفاته ، ثم أجاز زيد لا أنه يقول مال زيد لعمرو بعد وفاتي ، ثم يجيز زيد ، فإنه لا دليل على مشروعية ذلك ، كما هو واضح.
والوصية بالأزيد من الثلث مع أن الحق كون الإجازة من الورثة تنفيذا كما ستعرف ، بمعنى أنه لا يدخل في ملك الوارث ، مع أجازته ، خارج بالدليل ، ولا يقاس عليه غيره ، فما عن الدروس من احتمال الصحة واضح الضعف ، وإن قواه بعض مشايخنا.
نعم عن التذكرة احتمال صحة الوصية بملك الغير إذا قيده بتملكه وفي القواعد ولو قال :