جعفر الثاني عليهالسلام أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان ، وهم كثير متفرقون في البلاد فأجاب عليهالسلام ذكرت الأرض التي وقفها جدك على الفقراء من ولد فلان ابن فلان ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائبا » ويمكن حمل كلام المخالف على ما إذا علم ارادة الاستيعاب المفروض تعذره فيه ، لا ما إذا علم العدم أو أطلق وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه.
وعلى كل حال ففي وجوب استيعاب من حضر على السوية أو التفاوت أو يكفي الصرف إلى أحدهم كالزكاة أو إلى الثلاثة التي هي أقل الجمع مع فرض كون العنوان جميعا بحيث يأتي تحقيقه عند تعرض المصنف له في المسألة العشرة والله العالم.
ولو وقف على الذمي جاز كما عرفت البحث فيه مفصلا لأن الوقف تمليك ، فهو كإباحة المنفعة التي لا إشكال في جوازها له ، ولكل من لم تنه عن موادته من الفرقة الباطلة وقيل : لا يصح ، لأنه يشترط فيه نية القربة وهي مفقودة فيه وفي كل فرقة غير محقق ، وفي أصل الاشتراط منع قدمناه ، وعلى تسليمه نمنع فقده بعد فرض مشروعيته لشمول العمومات له ، فإنه نفسه حينئذ قربة.
وقيل لا يصح الا على إحدى الأبوين المأمور بمعاشرتهما بالمعروف ، وقيل يصح على ذوي القرابة خاصة.
والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، وكلام المصنف صريح أو كالصريح هنا في عدم اشتراط نية القربة فيه والله العالم.
وكذا يصح على المرتد كما في القواعد والمسالك ، لكن قيداه بما إذا كان عن علة وزاد في الأخير الفطري إذا كان امرأة ، ولم أجد شيئا من ذلك لغيرهم ، بل الذي عثرت عليه من محكي التذكرة والإيضاح وجامع المقاصد على الجواز في الملي ، فضلا عن الفطري الذي قد صرح بعدم جواز الوقف عليه الشهيدان أيضا وغيرهم ، بل لم نعرف فيه خلافا ، عدا ما يحكى عن التذكرة أنه حكي فيه قولا ولم نعرفه بل ولا وجهه ، بناء على عدم قبول توبته ،