نحو ما لو باع ماله ومال غيره فقبل المشتري ، ولم يجز الغير ، فإنه يصح في الأول دون الثاني.
إنما الكلام فيما لو جعل متعلق القبول أولا وبالذات ، وكلام الأصحاب هنا وإن كان مطلقا ، لكن يمكن حمله على إرادة البعض المستقل كما لو قال : عبدي وداري لزيد ، فقال الموصى له : قبلت العبد فتأمل جيدا فإن المسألة محتاجة إليه.
ضرورة عدم المطابقة فيه لو قلنا بكون الوصية من العقود ، فإن القبول المزبور ، لم يكن له إيجاب لأن الإيجاب الذي صدر من الموجب متحد وإن تعدد متعلقة ، لا أنه إيجابان وإنشاء ان والعطف لا يصيره كذلك ، فلو وقع في مثل الهبة ونحوها من العقود ولو التبرعية لم يكف ، إذ لم تحصل المطابقة ، نعم قد عرفت غير مرة ، أن الوصية ليست من العقود المعتبر فيها ذلك.
وكيف كان فـ ( لو مات ) الموصى له قبل القبول ، قام وارثه مقامه في قبول الوصية وردها سواء كان في حياة الموصى أو بعد وفاته على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل عن كشف الرموز أنه هو الذي انعقد عليه العمل ، بل لا خلاف محقق أجده فيه في الثاني وإن حكى ، بل وفي الأول وإن حكى عن أبي على البطلان فيه أو مطلقا ، وربما مال إليه بعض المتأخرين لكنه في غير محله ، لأصالة بقائها للموصى له ، فتكون حقا من حقوقه فينتقل إلى وارثه كحق الخيار والشفعة وغيرهما خصوصا بعد أن كان اعتبار القبول فيها ليس على حسب اعتباره في غيرها كما عرفته سابقا ، بل هي مع قبول الوارث تندرج في إطلاق أدلة الوصية ، وما دل على إنفاذها ، وعدم جواز تبديلها وتغييرها.
ولما رواه المحمدون الثلاثة بطريق صحيح وحسن كالصحيح عن محمد بن قيس (١) الثقة على الظاهر بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه ، وكونه الراوي لقضايا أمير المؤمنين عليهالسلام عن أبي جعفر عليهالسلام التي هذه منها « قال : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له قبل الموصى قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصى فالوصية لوارثه الذي أوصى له ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.