إلا أن يرجع في وصيته قبل موته » على أنه معتضد بخبر الساباطي (١) « قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا ، فمات العم فكتب أعط ورثته ».
وبالصحيح عن المثنى (٢) « قال : سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقبا قال ، أطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليا قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله فيك الجهد فتصدق بها. » وبما عرفت وهو وإن كان في الأول ، لكن قد عرفت أنه محل الخلاف كما يقضي به التتبع ، وإن حكى عن بعضهم البطلان مطلقا ، لكنه غير محقق ، كما أن القول بالتفصيل أي البطلان في الأول دون الثاني واضح الفساد ، بعد النص والجامع لشرائط العمل الذي منه يعلم أيضا أنه لا وجه للتفصيل بين من يعلم كون غرضه خصوص الموصى له ، فتبطل حينئذ مطلقا ، وبين من لم يعلم غرضه فتصح وتنتقل إلى الوارث ، بل ربما ظهر من بعضهم خروج القسم الأول عن الخلاف ، لكن فيه أنه إن لم يكن ذلك على جهة الشرطية أو ما في معناها لا وجه للبطلان أيضا كالتفصيل بين علم الموصى وظهور أمارات البقاء فكالمشهور ، وبين عدم علمه ، أو ظهور كون المقصود ـ ، خصوص الموصى له ، فالبطلان وإن تجرد عن جميع القران فالتوقف ، إذ كل ذلك اجتهاد في مقابلة النص ، أو تهجس بلا داع ، سوى الأصل ـ المقطوع بما عرفت.
والصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن رجل أوصى له أحد ، فمات الموصى له قبل الموصى قال : ليس بشيء » الذي مثله موثق منصور بن حازم عنه أيضا القاصرين عن معارضة ما عرفت من وجوه.
منها الاعتضاد بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع المخالفة للمشهور بين العامة ، ومنه ينقدح حملها على التقية دون العكس الذي لم ينقل إلا عن الحسن البصري والتقية فيه مع بعدهما لا تتأتى فيما روى عن الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما ، لتأخر زمانهم عنه ، بل قد يشهد لذلك العدول في الجواب إلى ما هو غير واضح الدلالة ، إذ من المحتمل كون المراد عدم كون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الوصايات الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الوصايات الحديث ـ ٢.