الأوقات الخاصة قلنا : أنه كالنكاح لا يجرى فيه إلا العقد ، ولا تشرع فيه المعاطاة وإن حكى عن بعض المعاصرين المتأخرين توهم ذلك ، إلا أنه كما ترى.
( النظر الثالث : في اللواحق )
وفيه مسائل : الأولى : الوقف إذا تم زال عن ملك الواقف عند الأكثر ، بل عن المشهور بل في محكي الغنية والسرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة على ما تفرد به أبو الصلاح في ظاهر المحكي من كافيه من البقاء على ملك الواقف ، مضافا إلى إمكان دعوى القطع به من النصوص التي ستسمع بعضها في إثبات انتقاله إلى الموقوف عليه ومضافا إلى دعوى كون ذلك هو المراد من إنشائه الذي شرع الشارع المعنى المتعارف فيه على نحو شرعه باقي العقود ، وإن جعل لها شرائط صحة ولزوم ، خصوصا بعد ملاحظة كونه قسما من الصدقات.
وقوله عليهالسلام (١) « حبس الأصل وسبل الثمرة » لا دلالة فيه على ما ينافي ذلك ، ضرورة إمكان إرادة بقاء الأصل محبوسا ولو على ملك الموقوف عليه ، بحيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث إذ الحبس فيه مقابل تسبيل الثمرة ، لا الحبس الذي هو العقد المقتضى بقاء ملك العين للمالك ، إذ هو قسيم الوقف ، لا نفسه ، وجواز إدخال من يريد فيه ـ مع صغر الأولاد وإن لم يشترط ـ قد عرفت منعه عندنا ، مع أنه لا يدل على ذلك ، ضرورة إمكان كونه لدليل شرعي ، وهو النصوص السابقة ، وإلا فلا إشكال في كون الثمرة للموقوف عليه فتكفي حينئذ في المنع عن التشريك المزبور كما هو واضح ، فما عن بعض العامة ـ من بقائه على ملك الواقف لذلك وللأصل المقطوع بما عرفت واضح الفساد.
بل الأقوى ما أطلقه المصنف من أنه ينتقل إلى ملك الموقوف عليه كما عن المبسوط وفقه القرآن والغنية والسرائر والتذكرة والإرشاد وشرحه لولده وجامع الشرائع والتحرير والمختلف ، سواء كان على معين أو غير معين أو جهة عامة حتى المسجد والمقبرة التي
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥١١.