( كتاب السكنى ) وأختيها ( والحبس )
وهي عقد بالمعنى الأعم الشامل للمعاطاة بناء على مشروعيتها يفتقر في الصحة إلى معنى الإيجاب والقبول ولو فعلا بلا خلاف ولا إشكال ، ويفتقر في اللزوم إلى اللفظين منه على نحو غيرها من العقود اللازمة التي شرعت المعاطاة فيها ، على أنها من أفرادها ولا فرق في ذلك بين كونها مطلقة ، أو مقترنة بمدة أو عمر ، كما هو ظاهر الأصحاب ، وجواز الرجوع بها في الأول متى شاء لا ينافي افتقار مشروعيتها إلى معنى الإيجاب والقبول ، على حسب ما سمعته في العقود الجائزة على أن الظاهر لزومها في الفرض أيضا بالنسبة إلى مسمى الإسكان ، وجواز الرجوع لمكان تحقق مقتضاها لا لكون العقد جائزا ، وإلا لجاز عدم إسكانه أصلا والأمر في ذلك سهل.
وأما القبض فلا خلاف أجده في اعتبارها فيها أيضا ، بل في الرياض عن ظاهر جماعة وصريح آخر الإجماع عليه. نعم في جامع المقاصد ينبغي أن يكون اشتراطه على القول باللزوم ، أما على عدم اللزوم فإنه بمنزلة العارية ، والظاهر أن مراده ما في الروضة من أنه إنما يشترط على تقدير لزومها ، أما لو كانت جائزة فالإقباض شرط في جواز التسلط على الانتفاع ، ولما كانت الفائدة بدونه منتفية ، أطلق اشتراطه فيها ، وإلا فلا يخفى عليك عدم منافاة شرطيته لجوازه ، كما في القبض بالنسبة إلى الهبة ، على معنى عدم تحقق أثر العقد إلا به ، هذا.
وعن المبسوط والمهذب وفقه الراوندي والسرائر وغيرها أنه يفتقر في صحتها إلى الإيجاب والقبول ، ولزومها إلى القبض ، ولعله لا يخلو من قوة ، لأن العمدة في اشتراطه إجماع الخلاف ، وهو أنه إنما يقتضيه ، لا الصحة التي هي من مقتضى العمومات والإطلاقات قال في