عيال له » وكأن الرجوع في ذلك كله إلى الموازين الشرعية ـ المختلفة باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال ـ هو المتجه في ذلك وفي غيره ، كالصدقة وعنده عيال محتاجون أو عليه دين التي نفى استحبابها في الأول في القواعد ، وعن غيرها ، وحكم بكراهتها في الثاني.
لكن من المعلوم إرادة قلة الثواب من ذلك ، نحو الصدقة على الأجنبي مع حاجة القريب الذي ورد فيها (١) « لا صدقة وذو رحم محتاج » المراد منها المرجوحية بالنسبة إلى تلك ، والتي « سئل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) أي الصدقة أفضل؟ قال على الرحم الكاشح » هذا.
وقد تضمنت النصوص وظائف كثيرة للصدقة ، كما أنها تضمنت الحكم بالصدقة في جملة من الأمور كالتوسعة على العيال ، وبذل الجاه ، والكلمة اللينة ونحو ذلك مما مراد منها مشابهتها في الفصل ، لأنها منها حقيقة ، فلاحظ وتدبر ، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد.
__________________
(١) سورة الحشر الآية ـ ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصدقة الحديث ـ ٤ ـ ١.