أما لو ارتفع الرق عنه بعد الإيصاء منه وقد ملك بعد عتقه مثلا ما تنفذ فيه وصيته. فوجهان ـ من إطلاق تنفيذ الوصية وكونه غير مسلوب العبارة فهو كالمعسر حال الوصية الموسر حال الموت ، وإطلاق ما دل على نفوذ وصية المكاتب بقدر ما تحرر منه ، وعدم ثبوت اشتراط صحة الوصية بعدم المانع من نفوذها غير الموت ـ ومن وقوع الإيجاب عنه وهو رق ، وإطلاق قوله لا وصية لمملوك والتعليق في المعنى في الوصية ، بغير الموت ـ أقواهما الأول لما عرفت مع عدم ثبوت اعتبار الحرية حين إيجاده عبارة الوصية بل لعل الثابت خلافه ، كما سمعته في إطلاق روايات المكاتب كما أن المعتبر في الوصية الملك حين الوفاة ، لا حين الإيقاع ، والخبر المزبور مع عدم جمعه لشرائط الحجية ظاهر في غير الفرض ، وعدم قدح معنى التعليق الذي هو كقوله إن كانت زوجتي فهي طالق ، بل في القواعد وغيرها لو قال العبد : متى اعتقدت ثم مت فالأقرب الجواز ، ولعله لأن قوله هذا الزيد بعد وفاتي إن مت حرا ، بمنزلة قوله إن مت في سفري أو مرضي ، بل لا يبعد صحة التعليق على الملك في المشخص أو المطلق وإن كان لا يخلو من نظر ، سيما الأول ، كالنظر في صحة الوصية بعين للغير ثم ملكها بعد ذلك هذا كله في الوصية التمليكية للمشخص أو المطلق.
أما العهدية كالوصية بالدفن في مكان مخصوص ونحوه مما لا يحتاج إلى صرف مال فوجهان أيضا كالوجهين في وصية السفيه بالمعروف أو مطلقا ، بل القولين إلا أن الأقوى فيه عدم جوازها ، لعموم أدلة الحجر عليه ، ودعوى اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع ، لكن في جامع المقاصد « أن المشهور الجواز » بل عن ظاهر الغنية الإجماع على ذلك ، فإن ثم فهو ، وإلا كان الأقوى ما عرفت.
وأما المفلس فالأقوى جواز وصيته ، لعدم معارضتها لحق الغرماء ، لأنها من الثلث الذي لا يكون إلا بعد وفاة الدين كما هو واضح.
ولو جرح مثلا الموصى نفسه عمدا بما فيه هلاكها أى أحدث ذلك بها ليموت ثم أوصى بشيء من ماله لم تقبل وصيته بلا خلاف معتد به أجده ، بل عن الإيضاح نسبته غير مرة إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه.