المعروف فيما بينهم من السؤال والنزاع فيه ، لا المقرون بمدة الذي لم يعرف قديما وحديثا قول بصحته وقفا ، ولا أقل من احتمال ذلك فيها على وجه يرتفع ظهورها ، فكيف يصح الاستدلال بها؟
ومنه يعلم كون المراد من معاقد الإجماعات على اعتبار الدوام عدم التوقيت بمدة كما هو صريح ابن زهرة وغيره ، وإلا كان ما تسمعه منهم من الخلاف في صحته وقفا لو وقف على من ينقرض غالبا متدافع مع ذلك ، ضرورة منافاته للإجماع على اعتبار الدوام المنافي لذلك.
ودعوى كون النزاع في صحته حبسا وعدمها لا وقفا لا يخفى بطلانها على من له أدنى ممارسة ودربة كدعوى الاستدلال بعموم الجواب في الثانية على المطلوب ، ضرورة كونه كما ستعرف دالا على الصحة منقطعا لا الحبس ، وبذلك كله ظهر لك الخلط في كثير من الكلمات المتأخرين في تحرير موضوع المسألة الذي قد عرفت أنه لا كلام في بطلانه وقفا في الاقتران بمدة ، وإنما الكلام في صحته حبسا بمعنى أن ذلك قرينة على قصده الحبس أولا ، وقد سمعت الحال فيه.
وكذا قد سمعت غير مرة اعتبار التنجيز في كل سبب شرعي إلا ما خرج وأنه يبطل لو علق شيئا بصفة متوقعة الحصول فيما يأتي ، بل أو متيقنة بلا خلاف ولا اشكال كما تسمع تمام الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وكذا ظهر لك الحال في الجملة لو جعله وقفا لمن ينقرض غالبا ، كأن يقفه على زيد ويقتصره أو يسوقه إلى بطون ينقرضون غالبا ، أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض وإن هذه مسألة ثانية لا تتفرع على اعتبار الدوام بالمعنى المزبور وتحقيق البحث فيها أنه لو فعل ذلك قيل : يبطل الوقف كما عن المبسوط إرساله أيضا ولكن لم أتحقق قائلة.
نعم في القواعد ومحكي الوسيلة وجامع الشرائع والإرشاد والمختلف والتنقيح والمقتصر وإيضاح النافع وجامع القاصد والمسالك والروضة ، وكذا الروض التصريح بكونه حبسا ،