تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بمقدار ما أبقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد أعتقت » وهما في الرقبى ، فكان على المصنف أن يذكرها مع العمرى ، إلا أنك قد عرفت أن ذلك ونحوه لمعلومية تساويهما في الحكم.
وعلى كل حال فلا يبطل عقد العمري بالبيع وغيره من نواقل العين الذي مورده غير موردها كما لا تبطل بالإجارة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه ، كما عن ظاهر التنقيح أو صريحه ، مضافا إلى الأصل وغيره من أدلة اللزوم المتقدمة ، وخصوص صحيح الحسين بن نعيم المتقدم سابقا والظاهر أن الرقبى أيضا كذلك ، لاتحاد الدليل في الجميع ، بل قيل أنها أولى ، بل وكذا السكنى اللازمة ، أما السكنى المطلقة والعمرى والرقبى بناء على مشروعية الإطلاق فيهما فالذي صرح غير واحد بل لا أجد خلافا بينهم فيه انفساخها ، كما هو شأن العقد الجائز إذا طرأ عليه لازم ينافيه.
وربما يحمل على ذلك ما في الدروس « لو باع المالك العين كان فسخا للسكنى ، لا للعمري والرقبى » بناء منه على عدم جريان الإطلاق فيهما ، وقد يناقش بعدم منافاة نقل العين لنقل المنفعة ، وإن كان على وجه الجواز حتى يكون ذلك فسخا شرعا وإن لم يقصده به.
نعم لو قصد به الفسخ ولو بقصد التسليط على العين ومنافعها في وجه التجه حينئذ ذلك.
وكيف كان فالمراد أن نقل العين من حيث كونه كذلك لا يقتضي فسخ العقد اللازم الذي مورده المنفعة ، بل يجب أن يوفى المعمر مثلا ما شرط له.
نعم في صحة أصل البيع من بين النواقل وبطلانه خلاف ، فالأكثر على الصحة ، للعموم وخصوص الصحيح المزبور ، والجهالة بوقت الانتفاع لا ينافيه ، لأنها ليس موردا له ، خصوصا مع عدم انحصار المنفعة في ذلك ، لجواز التصرفات التي لا تنافيها ، واستقرب الفاضل في محكي التحرير البطلان ، بل عن إيضاح النافع القطع به واستشكل فيه في القواعد