الأزمنة لا لاستعمال لفظيهما فيها ، حتى يفرق بينهما بالحقيقة والمجاز.
وأغرب من ذلك قوله ويتفرع على ذلك ما لو أعمره مدة معينة ، فعلى جواز إطلاق العمرى لا شبهة في الجواز هنا ، لانضباطها بالمدة ، فهي أولى من الإطلاق ، وعلى المنع يحتمله هنا ، لاختصاصها بالعمر ، ولم يحصل هنا ، والجواز هنا ، وإن منع على الإطلاق ، والفرق أنها مع الإطلاق محمولة على أحدهما ، أو عمر مطلق ولم يعين ، فبطلت للجهالة ، بخلاف ما لو عين المدة ، فإنه صريح في إقامتها مقام السكنى أو الرقبى فيصح كما صح اقامة السلم مقام غيره من أفراد البيع الحال ، مع التصريح بإرادة الحلول إقامة للنوع مقام الجنس ، وأقل مراتبه أنه مجاز مشهور ، وليس بجيد ، لأن المعتبر في العقود اللازمة الألفاظ الحقيقة الصريحة ، وهو منفي هنا ، إذ هو كما ترى.
والتحقيقي عدم مشروعية الجميع ، للأصل السالم عن معارضة الأدلة الظاهرة في غير الفرض ، فلا يصحان مع الإطلاق ، ولا استعمال العمرى في الرقبى ولا العكس لما عرفت من أنها عقود متمايزة ، وأما استعمال لفظ كل منهما في عقد الآخر فهو مبنى على ما حررنا في محله من جواز العقد اللازم بكل لفظ صالح للدلالة ، ولو على جهة المجازية كما هو الأقوى ، أو يعتبر لفظ مخصوص ، وهذا غير ما نحن فيه كما هو واضح ، والله العالم.
وكيف كان فلا يتوهم اختصاص مورد العمرى والرقبى بمورد السكنى ، بل هو أعم إذ كل ما صح وقفه ، صح إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغير ذلك كما صرح به كثير من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، للعمومات وخصوصا خبر محمد بن قيس (١) المتقدم سابقا ، بل في الصحيح محمد بن مسلم (٢) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ، قال : هي لها على النحو الذي قال ».
وخبر يعقوب بن شعيب (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يكون له الخادمة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ٢.