وقد ظهر مما قدمناه سابقا أنه لو كانت قيمة العبد بقدر الثلث بطلت الوصية للآخر لانتفاء موضوعها.
المسألة السادسة : إذا أوصى له بأبيه فقبل الوصية ، وهو مريض ، عتق عليه من أصل المال إجماعا منا سواء قلنا : بأن المنجزات منه أو من الثلث لأنه على الثاني انما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه مما فيه ضرر بالوارث وهنا مع أنه لم يخرجه عن ملكه حتى يكون من التنجيز ، بل بالقبول ملكه ولكن انعتق عليه قهرا تبعا لملكه لمن يكن فيه ضرر على الوارث.
وما عن بعض العامة ـ أن خروجه من الثلث كالعتق اختيارا ، بل عن العلامة أنه قواه في التحرير ، لأن اختيار السبب كاختيار المسبب ، فمتى كان الأول مقدورا فالثاني كذلك ، وقهرية العتق لا يقتضي الخروج من الأصل ، مع استنادها إلى اختيار المريض في التملك ـ واضح الضعف بعد ما عرفت ، ومثل لو وهب فقبل الهبة وهو مريض ، وكذا لو كان قد ملكه بغير اختيار كالإرث ، بل هو أولى بالحكم من الأول.
نعم لو ملكه مختارا بعوض موروث كما لو اشتراه مثلا بثمن المثل اتجه القول بخروجه من الثلث ، لأن تملكه له باختياره سبب عتقه ، فجرى مجرى المباشرة المفوتة للمال على الوارث ، ولو باعتبار بذل الثمن في مقابلة ما يعلم فواته ، وزوال ماليته ، مع أن المحكي عن أحد قولي الفاضل في القواعد نفوذه من الأصل أيضا ، لأنها انما يحجر عليه في التبرعات ، والشراء ليس بتبرع فلا يكون محجورا عليه ، والعتق حصل بغير اختياره ، فلا يعتبر فيه الثلث ، وأن كان فيه ما لا يخفى بعد ما ذكرناه.
أما لو اشتراه بما يزيد عن ثمن المثل ، فلا ريب في كون الزائد محاباة يخرج من الثلث ، بناء على القول بكون التبرعات منه كما أن الظاهر خروجه من الأصل على القولين لو ملكه بعوض موروث ، ولكنه بغير اختياره ، بمعنى استناده إلى أمر الشارع له به ، مثل ما لو نذر في حال المرض ـ ان جوزنا كونه من الأصل ـ أنه إذا وجد قريبه يباع بعوض هو قادر عليه اشتراه ، فوجده وهو مريض فاشتراه ، وقد يحتمل ضعيفا كونه من الثلث لحصول السبب المقتضى