وخبر القاسم بن سليمان (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه؟ فقال : لا تجوز وصيته لوارث ، ولا اعتراف له بدين » المحتمل أيضا إرادة نفي الوصية بالزائد على الثلث.
كما في النبوي (٢) المروي عن تحف العقول أنه قال صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ في خطبة الوداع : « أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، ولا تجوز وصية لوارث ، بأكثر من الثلث ».
ومن الغريب ما في دعائم الإسلام (٣) ، عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهم « أنهم قالوا لا وصية لوارث » وهذا إجماع فيما علمناه ، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له ، ومن أوصى لوارث فإنما استقل حق الله الذي جعل له ، وخالف كتابه ومن خالف كتابه عز وجل لم يجز فعله ، وقد جائت رواية عن جعفر بن محمد عليهالسلام دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله ، وهي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته ، فقال : يجوز ذلك لقول الله عز وجل ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرين هو أثبت وهو إجماع المسلمين » إلى آخره.
ولكن لا غرو فإن الرجل المزبور جديد التشيع على ما ذكر في ترجمته والله العالم.
وكذا تصح الوصية للذمي ، ولو كان أجنبيا ، وقيل : لا يجوز مطلقا ولكن لم نعرف القائل ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول أشبه بإطلاق الأدلة وعمومها بل عن الخلاف نفي الخلاف فيه وفي الوصية للحربي تردد وخلاف أظهره المنع فكان حاصل مختاره التفصيل بين الذمي والحربي فالأول تجوز له الوصية مطلقا والثاني لا تجوز مطلقا وهو قول الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر وهو أحد الأقوال في المسألة ويدل عليه في الأول ـ مضافا إلى نفى الخلاف المزبور ـ قوله تعالى (٤) « ( لا يَنْهاكُمُ ) إلى قوله ( أَنْ تَبَرُّوهُمْ ) » بناء على أنها من البر ، أو أولى بالجواز منه ، وعموم الوصية وإطلاقها ، وما دل على وجوب إنفاذها وحرمة تبديلها ، وأنها على حسب ما أوصى به
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٤ و ٥ و ٢ و ١٥ و ١٢ و ١٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٤ و ٥ و ٢ و ١٥ و ١٢ و ١٤.
(٣) المستدرك ج ٢ ص ٥٢١.
(٤) سورة الممتحنة الآية ٨.