المسألة الرابعة : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى جميع ما يكون وصلة وطريقا إلى الثواب ، كالغزاة والحج والعمرة وبناء القناطر والمساجد ونفع المحاويج ونحو ذلك مما هو طريق إلى ثوابه ورضوانه ، كما هو المعروف بين الأصحاب ، بل عن ابني زهرة وإدريس في بحث الوصية الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى الفهم عرفا ، وإلى الخبر المروي عن تفسير علي بن إبراهيم (١) على ما تقدم مفصلا في كتاب الزكاة خلافا للمحكي عن الشيخ من اختصاصه بالغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان ، وبالحج والعمرة فيقسم أثلاثا ، وابن حمزة من اختصاصه بالمجاهدين إذ هو كما ترى ، مناف للمفهوم ـ عرفا ولغة ـ من ذلك بلا دليل وإن كان ما ذكروه أقوى في الدلالة ، الا أنه لا يمنع من تناول غيره مما يدخل في مفهومه وملاحظة معنى الطريق في ذلك لا يقتضي التخصيص المزبور عرفا كما هو واضح.
وكذا لو قال في سبيل الله تعالى وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا بمقتضى الفهم عرفا وحينئذ فـ ( لا يجب قسمة الفائدة أثلاثا ) أحدها للغزاة والحج والعمرة وهو سبيل الله ، والثاني : للفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب ، والثالث : لأصناف الزكاة وهو سبيل الخير. كما عن الشيخ لعدم الدليل على ذلك على وجه يقتضي الخروج عن مفهوم اللفظ لغة وعرفا ، ودعوى أنه كذلك فيها لا يخفى عليك ما فيها.
المسألة الخامسة : إذا كان له موال من أعلى وهم المعتقون له أو من انتهى إليه ولاء العتق وموال من أسفل وهم الذين أعتقهم ومن انتقل إليه ولاؤه ، ثم وقف على مواليه ، فان علم أنه أراد أحدهما بقرينة حال أو مقال انصرف الوقف إليه بلا خلاف ولا اشكال ، كما إذا لم يكن إلا أحدهما ، بناء على أنه قرينة على عدم إرادة غير الموجود ، ولو مع الضم إلى الموجود ، وإن لم يعلم ففي المسالك ، « رجع إليه في تفسيره ، لأنه أعلم لما أراد ، فإن تعذر الرجوع إليه أو قال : إنه لم يقصد شيئا بخصوصه ، وإنما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ـ ٧.