بانفصاله حيا ، وحينئذ فلا يحتاج وارثه إلى قبول ، ضرورة كون ملكه بالإرث للحمل لا بالوصية والله العالم.
ولو أوصى المسلم للفقراء مثلا كان لفقراء ملته عرفا في الوصية ونحوها وإن كان اللفظ للأعم من ذلك لغة وعرفا في غيرها ولو كان الموصى كافرا انصرفت إلى فقراء نحلته لذلك أيضا.
قال أبو طالب عبد الله بن الصلت (١) : « كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين وهو وإلي نيسابور أن رجلا من المجوس مات ، وأوصى للفقراء بشيء من ماله ، فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين ، فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في هذا شيء فسأل أبا الحسن عليهالسلام فقال أبو الحسن عليهالسلام : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة ، فيرد على فقراء المجوس » ونحوه غيره ، بل لا يبعد تنزيل اللفظ على خصوص المذهب ، فالإمامي من المسلمين لفقراء الإمامية ، وهكذا.
بقي شيء ينبغي التنبيه عليه ، وهو أنه قد عرفت عدم صحة الوصية للمعدوم ، والمنساق منه معدوم الذات ، وهل مثله معدوم الوصف؟ بمعنى عدم تلبسه بالوصف حال الوصف ، ثم تجدد له ذلك في حياة الموصى أو بعده ، يحتمل ذلك ، فلا يعطى الفقير بعد الوصية ولا الجار كذلك ولا غيرهم؟ وجهان : أقواهما الصحة ، مع إرادة العنوان لعموم « ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) (٢) » وغيره ، والله العالم.
ولو أوصى لإنسان ، فمات قبل الموصى ، قيل بطلت الوصية ، وقيل : ان رجع الموصى بطلت الوصية ، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده ، وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له ، وهو أشهر الروايتين بل هو المختار كما عرفته سابقا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا.