ولو قال لعشيرته ، كان لأقرب الناس إليه في نسبه عند جماعة من الأصحاب ففي محكي القاموس : عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون ، وعن الفاضل ان العشيرة هي القرابة مطلقا وفي المسالك « الأجود الرجوع إلى العرف ، ومع انتقاله فالعموم حسن » قلت : لكن الظاهر تحقق العرف في القبيلة ، لا خصوص الأقرب ، ولا مطلق القرابة ، والله العالم.
ولو قال لجيرانه كان للقريبين منه ، وفي المتن قيل : كان لمن بلى داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب ، وفيه قول آخر مستبعد وهو يلي داره إلى أربعين دارا ، وإن كان فيه روايات من الطريقين (١) إلا أنه مخالف للعرف ، كما أن التحديد بالأربعين ذراعا لم نقف له على شاهد ، فالأولى جعل المدار على العرف والمشكوك فيه خارج ، وتمام البحث في ذلك مر في باب الوقف.
وتصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية ، وإن لم يكن قد حلته الحياة بلا خلاف أجده فيه ، لعموم ما دل على جوازها ولكن لا تستقر إلا بانفصاله حيا كالإرث وحينئذ فـ ( لو وضعته ميتا بطلت الوصية ) بمعنى ظهور بطلانها ، وإن كان قد حلته الحياة في بطن أمه ، كظهور الصحة لو انفصل حيا ، فالنماء المتخلل يتبع العين في ذلك.
ولو وقع حيا ثم مات استقرت وكانت الوصية لورثته لكن في المسالك يعتبر هنا قبول الوارث ، لإمكانه في حقه ، وانما أسقطنا اعتباره عن الحمل لتعذره ، كما سقط اعتباره للحمل مطلقا ، فيقبله وليه ابتداء ، ووارثه هنا ، وتظهر الفائدة ، فيما لو ردها الوارث قبل قبوله ، فإن اعتبرناه بطلت ، وإلا فلا أثر للرد ».
والذي قوى في النظر عدم الاحتياج إلى القبول في الوصية للحمل ، بل الظاهر عدم الولي له وهو حمل ، بحيث يقبل عنه الهبة والبيع وغيرهما ، خصوصا قبل ولوج الروح ، واحتمال كون المراد قبول وليه بعد الولادة ، يدفعه أنه خلاف ظاهر الفتاوى المتضمنة استقرار الوصية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب أحكام العشرة ، المغني لا بن قدامة ج ٦ ص ٥٥٦.