( كتاب الهبات )
التي جمعها باعتبار اختلاف حكم أفرادها ، وإلا فهي حقيقة واحدة ، كالبيع ونحوه ، ولذا عبر الأكثر بها موحدة ، وكيف كان فـ ( النظر ) فيها في الحقيقة والحكم.
أما الأول فحقيقة الهبة : هي العقد المقتضى تمليك العين من غير عوض ، وتمليكا منجزا مجردا عن القربة أو الأثر الحاصل منه ، ولو بالمعطاة أو فعل الواهب ، كما تقدم نظير ذلك ، إذا الظاهر كون المسألة من واد واحد.
لكن في الرياض هنا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على دعوى اعتبار العقد القولي كما يظهر من الكفاية ، وصرح به في المسالك.
وفيه : أن ما ذكر سندا للمعاطاة في غيرها من دعوى السيرة القطعية متحقق في المقام ، كتحقق صدق الهبة عليها بدون العقد ، فلا محيص عن القول بمشروعيتها هنا بناء على مشروعيتها هناك لذلك ، وحمل كلام المصنف ونحوه على إرادة بيان أنها من قسم العقود ، لا الإيقاعات ، وإن تحققت بما يتضمن معنى الإيجاب والقبول من الأفعال ، أو على بيان القسم العقدي منها ، كما ستمع تتمة لذلك إن شاء الله.
وحينئذ فالعقد بمنزلة الجنس الشامل لسائر العقود الذي يخرج به الفعل الدال على ذلك ، والمقتضى له ، كنثار العرس وحيازة المباح ، والموت المقتضى للتمليك بالإرث ونحو ذلك ، كما أنه خرج بقوله « تمليك العين » نحو العارية والإجارة والسكنى والرقبى والعمرى ،