ودعوى ـ خروج ذلك عن الفرض من حيث نية القربة فيه ـ يدفعها أنه لا تقتضي إلا اللزوم في مقتضى العقد ، إن دائما فدائما وإن مقيدا فمقيدا ، فلو حبسه مثلا في سبيل الله تعالى سنة لم يلزم في غيرها ، بل الظاهر عدم خروجها عن المالك بذلك وإن قلنا به في المطلق ، لعدم السيرة فيه ، فيبقى حينئذ على حكم غيره من أفراد الحبس إذ لا خلاف في بقائه على ملك مالكه ، وبذلك كله بان لك أكثر أحكام الحبس ، وإن أشكلت على بعض الناس ، لعدم استيفاء الأصحاب لها ، إلا أنك قد عرفت إيكالهم جملة منها إلى الوقف والسكنى وأختيها والله هو العالم.