ومن هنا ذهب وهم ابن أبي ليلى إلى لزومه ، وعدم تغييره بموت الحابس ، ولو لا قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقضاء علي عليهالسلام « برد الحبيس وإنفاذ المواريث » لكان متجها ، بل قد يدعى ظهور الخبرين المزبورين في لزومه إلى موت الحابس ، بل لعله مقتضى التدبر في عبارة اللمعة أيضا.
وربما يشهد لما ذكرنا حكمهم بلزوم الوقف المنقطع الآخر إلى موت الموقوف عليهم ، فيرجع إلى ورثة الواقف حينئذ ، وما هو إلا لاقتضاء عقد الوقف ملك الموقوف عليه المنفعة المقتضى دوامه ، ولو بالاستصحاب بل مقتضاه صيرورة المنفعة إرثا ، إلا أن النصوص السابقة صرحت برجوعه إلى الورثة.
ومنه يعلم قوة ما تقدم منا من كون الوقف المنقطع قسما من الوقف مشروع في نفسه ، لا أنه حبس كما ذكروه ، وإلا لاقتضى بطلانه بموت الحابس ، نحو ما سمعته هنا في الحبس المطلق ، لا موت المحبوس عليه ، بل وكان جائزا على ما ذهب إليه الفاضل ، ومن تبعه مع أنه لا خلاف عندهم في لزوم الوقف المنقطع إلى موت الموقوف عليه ، اللهم إلا أن يحمل كلامهم هناك على ما إذا علم إرادة الوقف ما دام الموقوف عليه حيا فلا ينافيه حينئذ ما ذكروه في الحبس المطلق ، إذ هو بناء على كلامهم من الحبس المعلق على مدة.
إلا أنه كما ترى ، ضرورة اكتفائهم في انقطاع الوقف بنحو قول الواقف « وقفته على زيد » من دون ذكر شيء آخر هذا.
وربما كان ظاهر المحكي عن التنقيح وإيضاح المنافع كون الحبس المطلق كالوقف المنقطع في العود إلى المالك بموت المحبوس عليه ، لا الحابس ، إلا أنه خلاف المشهور وخلاف ما دل عليه الخبران المزبوران.
وعلى كل حال ربما يؤيد ما ذكرناه إطلاقهم اللزوم في المحبوس على القرب من غير تقييد ذلك بما إذا أقرنه بمدة عمر المحبوس ، بل ظاهرهم الإكتفاء بلزومه بمجرد الحبس على الأماكن المخصوصة ، اللهم إلا أن يدعى ظهور ذلك في إرادة الدوام ، وفيه منع.