خبر موسى بن جعفر عليهالسلام ، سيما بعد قوله فأعتقهم ، ولاستلزام عتق الكل الإضرار بالورثة ، ولو رتبهم في الإعتاق أو الوصية به أعتق الأولى حتى يستوفى الثلث ، وتبطل الوصية أو التنجيز فيمن بقي إذا لم يجز الوارث بلا خلاف أجده ، كما اعترف به في الرياض للأصل المتقدم ، وخصوص النص (١) « في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدء بعتقهم ، فيقومون ، وينظرون إلى ثلثه فيعتق معه أول شيء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذي سمي أخيرا ، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ، فلا يجوز له ذلك ».
ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده ، استخرج ذلك العدد بالقرعة لأنها العدل بين العبيد الذين قد تعلق لكل منهم حق بالوصية ، ولا طريق لتمييزه إلا القرعة وقيل : يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد ، والقرعة على الاستحباب حينئذ وهو حسن بل في المسالك أنه أقوى لأنها لكل أمر مشكل ، ولا إشكال بعد فرض كون الموصى به من المتواطئ الذي قد عرفت الخيار فيه للوارث.
الثانية : لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه ولم يجز الوارث قيل : عتق كله بناء على أن المنجز من الأصل وقيل : ينعتق ثلثه وحينئذ فـ ( يسعى للورثة في الـ ) باقي من قيمته وهو أشهر وأقوى كما عرفته في الحجر وتعرفه هنا في محله إن شاء الله تعالى ولو أعتق ثلثه عند الوفاة يسعى في باقيه فيدفع جميع ما يكتسبه فاضلا عن مؤنته بعد ذلك في فك باقيه ، لا بنصيب الحرية خاصة ، لكونه حينئذ كالمكاتب الذي تحرر بعضه ولو كان له أي المعتق مال غيره أي العبد أعتق الباقي من ثلث تركته للسراية التي هو سببها ، وبذلك كان المنجز ، الذي قد عرفت أن الأصح خروجه من الثلث ، مع احتمال كون ذلك من الأصل ، وإن قلنا : بكون المنجز منه ، لا من الأصل باعتبار أن العتق بالسراية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ عع ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.