لكن هل يلحق به من القى نفسه إلى التهلكة إشكال ، أقواه عدم اللحوق للأصل ، كما لا يلحق به من فعل ذلك بنفسه عمدا ليموت ، لكن لم يكن عاصيا لكون ذلك جهادا في سبيل الله ، أو لأنه غير مكلف ، ثم ارتفع المانع.
ومحل البحث ما لو مات بذلك ، أما لو عوفي منه فأوصى فلا اشكال ، بل لا يبعد صحة وصيته الأولى ، إذا كان قد بقي مستمرا عليها ، بناء على أن ذلك كالوصية المستأنفة وإن كان لا يخلو من نظر مع فرض عدم تجرد إنشاء تمليك ، ولذا لو نساها ولم يجددها لم تنفذ ، على الأقوى لظهور الصحيح المزبور في عدم جواز وصيته في الحال المفروضة وإن عوفي لكن على معنى عدم أثر للإيجاب المفروض ، دون المتجدد بعد أن عوفي.
ودعوى صحة الإيجاب في نفسه وإن كان لو مات في ذلك الجرح لم يترتب عليه أثر ، أما إذا عوفي منه ثم مات أثر أثره ، إذ هو بحكم المراعي ـ يدفعها ظهور إطلاق عدم الجواز الصحيح بخلافها.
نعم قد يقال : إن ظاهر الصحيح عدم الجواز من حيث كونه وصية للمجروح على حسب الأول من البرء منه أما لو أجاز الوارث فقد يقال بالصحة ، لعموم الأدلة ، اللهم إلا أن يقال : إن إجازة الوارث تنفيذ ، كما ستعرفه في محله إن شاء الله ، وهو يتوقف على صحة الوصية حتى يتجه التنفيذ.
وفيه : منع الدليل على عموم عدم الصحة على وجه لا تقبل التنفيذ ، بل لعل إطلاق ما دل على الصحة مع إجازة الوارث يقضي بخلافه فلا حظ وتأمل هذا.
والظاهر عدم إلحاق التنجيز بالوصية ، وإن اتفق التعبير بها عنه في بعض الأحوال على ضرب من المجاز ، اللهم إلا أن يقال : إن منع الشارع له من الوصية لعدم الثلث له فيمتنع التنجيز أيضا ، لذلك ، بناء على أنه منه ، لكن لا يخلو من نظر فتأمل جيدا والله العالم.
ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال ، إلا من الأب أو من الجد للأب خاصة الثابتة ولا يتهما عليهم زمن الحياة على وجه لهما الوصية بها نصا وفتوى ، بل