واحدا ، ومحتملان إرادة بيان عدم مضى ذلك من الأصل إذا كان في مرض الموت فلم يبق إلا خبر أبي بصير.
لكن لما كان الحكم الكراهة التي يتسامح فيها ، ويكفى فيها بعض ما سمعت ، مضافا إلى النبوي العامي (١) « إنه قال : لبشير أبي النعمان لما نحل ابنه النعمان غلاما ، أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ فقال لا ، فقال : اردده » في رواية وفي أخرى « أرجعه » ، وفي ثالثة « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » وفي رابعة « لا تشهدني على جور » وإلى ما في ذلك من مثار والشحناء والبغضاء والحسد وجب حمله على شدة الكراهة الواضح وجهها باقتضاء ذلك حرمان الوارث أو النقض المضر به خصوصا بعد إمكان حمل ما في نصوصهم عليهمالسلام من وقع التفصيل منهم على المزية في الفضل ، أو النقض في المفضل عليه بناء على زوال الكراهة بذلك كما في محكي التحرير والحواشي والروضة وجامع المقاصد ، ونفى عنه البأس في المسالك.
وعلى كل حال فالأمر سهل بعد أن كان الحكم من السنن والله العالم.
وإذا قبضت الهبة بالإذن فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعا محكيا مستفيضا أو متواترا ومحصلا ، وخلاف المرتضى فيهما وفي الأولاد وغيرهما من الأرحام منقرض ولذا لم يعتدوا بخلافه ، وأن نسبه إلى إجماع الإمامية وكذا لا يرجع ان كان الموهوب ذا رحم غيرهما ولكن فيه خلاف حتى في الولد في الجملة وإن حكى الإجماع عليه في محكي كشف الرموز والمختلف والمهذب البارع وغاية المرام والدروس في الصغار ، والمختلف في هبة الأب ولده ، وظاهر الوسيلة والتذكرة.
وفي المسالك الظاهر أن الاتفاق حاصل فيه ، وعن التنقيح ، وظاهر جامع المقاصد أنه لا خلاف فيه ، بل عن الآبي إني سألت المصنف عن الإخلال بذكر الأولاد مع أن الإجماع حاصل منهم أيضا فقال كان زيغا من القلم ، لكن عن موضوع من المبسوط يصح الرجوع ان وهب أولاده الكبار دون الصغار وبه جمع بين الاخبار في المحكي من موضع من التهذيب والاستبصار.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٧٦.