كله وجعل التعدد في الإيجاب والقبول كالتعدد في المتعلق بالنسبة إلى إطلاق مصداق العقد اتجه حينئذ الواحدة في الفرض ونظائره ، وأشكل الفسخ حينئذ في بعض دون آخر فتأمل جيدا والله العالم.
ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الإجماع بقسيمه عليه ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص به أو القطع به منها مضافا إلى أصول المذهب وقواعده ، فما عساه يظهر من المحكي عن ابن الجنيد من حرمة ذلك وتعديته إلى باقي الأقارب مع التساوي في القرب في غاية الضعف ، بل مسبوق بالإجماع وملحوق به.
ويمكن أن يريد به الكراهة ، فإنه وإن قلنا بالجواز لكنه على كراهية كما هو المشهور ، بل في محكي التذكرة نفي الخلاف فيه ، ولعله كذلك ولا ينافيه إطلاق نفي البأس عن ذلك في محكي المقنعة المحتمل إرادة بيان الجواز بل مقتضى إطلاق الفتاوى ومقعد نفي الخلاف عدم الفرق في ذلك بين حالي الصحة والمرض ، والعسر واليسر ، خلافا لما عن المختلف من قصرها على حال المرض أو الإعسار ، وعن بعض نسخه « عليهما ».
وفي محكي النهاية ويكره في حال المرض إذا كان الواهب معسرا ، وإن كان موسرا لم يكن به بأس ، ولعله لإطلاق النصوص في الجواز ، وأنه قد فعل ذلك الأئمة عليهمالسلام على كثرتها حتى عقد لها في الوسائل بابا (١) ، وليس في شيء منها إشارة إلى كراهة ، سوى خبر أبي بصير (٢) عن الصادق عليهالسلام « وقد سأله عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : إن كان موسرا فنعم ، وإن كان معسرا فلا ».
وموثق سماعة (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده فقال : إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، فاما في مرضه فلا يصلح ».
وخبر جراح المدائني (٤) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز » مع أن الأخيرين ليسا في التفضيل ، بل وإن كان الولد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الهبات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٤.