وابن إدريس ـ في غير محله.
ولو وقف على أولاده وأولاد فلان وأطلق ولم يكن ثم قرينة حال أو مقال انصرف إلى أولاده لصلبه ، ولم يدخل معهم أولاد الأولاد وفاقا للمشهور وقيل : لما عن المقنعة والكافي والنهاية والمهذب والسرائر ، وبعض نسخ النافع. واللمعة والتحرير بل يشترك الجميع لصدق الولد على الجميع حقيقة ولا ريب في أن الأول أظهر ، لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد وإن قلنا أنه حقيقة ، لمعلومية اختلاف أفراد المتواطي ، فلا ينافي الاختصاص بغيره كونه حقيقة ، ضرورة رجوعه إلى انسياق بعض أفراد المطلق عند الإطلاق ، وربما يؤيده قرأة النصب في قوله تعالى (١) ( وَوَصّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ) واحتمال كونه لتفخيم شأن يعقوب كما في عطف جبريل على الملائكة في قوله تعالى (٢) ( مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلّهِ ) إلى آخره خلاف ظاهر العطف ، وبذلك يظهر لك سقوط الأطناب هنا في الاستدلال على كونه ولدا حقيقة مطلقا ، أو في خصوص ولد الذكر دون الأنثى ، لما عرفت من أن وجه المسألة ما ذكرنا ، اللهم إلا أن يمنع الانسياق المزبور ، فيتجه الاستدلال المذكور حينئذ ، وقد ذكرنا مختارنا فيه غير مرة أن ولد الولد ولد حقيقة ، من ذكر كان أو أنثى ، والله العالم.
ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين دون ما نزل ، إلا مع القرينة ، بناء على ما عرفت من الانسياق المزبور من غير فرق في ذلك بين الذكور والإناث.
ولو قال : على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولادي فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده لصلبه خاصة بناء على ما عرفت فإذا انقرضوا قيل : كما عن الشيخ حاكيا له عن بعض يصرف إلى أولاده ، فإذا انقرضوا فإلى الفقراء وإلا لكان ذكرهم لغوا ، وفي الدروس أنه قوي ، إما لقرينة الحال وإما لشمول لفظ الولد للنافلة ، كقول المفيد وجماعة ، وكأنه مال إليه أيضا في غاية المراد ،
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ـ ١٣٢.
(٢) سورة البقرة الآية ـ ٩٧.