من غير أن ينقله هو » وهو ظاهر أو صريح في أن موضوع البطلان ما فرضناه ، لا ما حكمنا بصحته.
أو يقال : إن المدار في الصحة والبطلان في هذه المسائل كلها ملاحظة معنى العنوانية سواء كانت لوصف في الموقوف عليه ، أو في الواقف ، أو في غيرهما فيصح لعموم « الوقوف (١) » وغيره وملاحظة معنى الشرطية التي تقتضي تعليقا في السبب أو إبطالا لما هو ثابت في الشرع أو إثباتا لما هو للشارع لا له أو نحو ذلك ، فيبطل جيدا ، فإن في كلامهم تشويشا حتى الرياض ، فإنه بعد الإغضاء عما حكاه فيه عن التذكرة وعما ذكره ، من غير ذلك.
قال : « والتحقيق أن يقال : إن هنا إجماعين متصادمين بحسب المرجحات ، فلا يمكن التمسك بأحدهما ، فيبقى الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو عدم الصحة ، وإثباتها بالعمومات غير ممكن ، بعد فرض سقوطها ، كالشهرة المرجحين للإجماعين في البين ، كنفس الإجماعين ، مضافا إلى ما عرفت من وهن الإجماع الثاني ، فإذا المذهب مختار الأكثر ، وإن كان الصحة في الجملة أحوط ».
إذ هو كما ترى من غرائب الكلام ، بعد ما عرفت من أن موضوع إجماع التذكرة من انتقال الوقف ، غير موضوع إجماع الشيخ الذي هو النقل ، ومن هنا قد سمعت أن المحكي عنه هنا البطلان ، مع دعواه الإجماعين المزبورين.
بل ويظهر لك ما في المسالك ، بل وما في جامع المقاصد فضلا عن غيرهما من الكتب فلا حظ وتأمل كي تعرف الحال في المسائل الثلاثة ، وأن المدار في البطلان فيها أجمع على اشتراط الإدخال والإخراج والنقل ، وفي الصحة على اشتراط الدخول والخروج والانتقال ، وفي معقد إجماع التذكرة وغير ذلك من مسألة الوقف على الأولاد سنة ، ثم على الفقراء وغيرها والله العالم.
وعلى كل حال فقد قيل والقائل الشيخ في النهاية إذا وقف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ١ ـ ٢.