وكيف كان فهذا كله في الشرط على النحو المزبور وأما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز وبطل الوقف في المشهور بل قد سمعت نفي الخلاف عنه في محكي المبسوط : بل قيل : إن ظاهره إرادة نفيه بين المسلمين ، لكن في القواعد على إشكال ، بل في الدروس الأقرب جوازه ، وفي محكي التذكرة لو قال : هذا وقف على أولادي سنة ثم على المساكين صح إجماعا.
وفيه أيضا لو قال هذا وقف على أولادي مدة حياتي ثم بعد مماتي للمساكين صح إجماعا ، لكن في المقام أفتى بالبطلان كالمشهور.
ولعله من التأمل فيما ذكرناه يعلم تحقيق الحال هنا ، فيحكم بالبطلان على إرادة النقل منه ، لرجوعه إلى اشتراط ما هو المشهور والصحة على إرادة الانتقال على حسب باقي العنوانات في الوقف ، بمعنى أنه على هؤلاء مثلا ما دام خاليا عن الولد ، وإلا كان الوقف عليه ، ثم منه على المساكين مثلا ، فإن خروج من خرج حينئذ لفوات عنوان الموقوف عليهم ، كالفقر والعلم ونحوهما ، فيشمله (١) « الوقوف على حسب » إلى آخره وغيره.
ولعله إلى ذلك أومئ في جامع المقاصد فإنه بعد أن حكم بالبطلان قال ، ويمكن الفرق بين ما هنا وبين إناطة الوقف بصفة في الموقوف عليه ، مثل فقراء أولاده ، وفقهائهم ، بأن الوقف في الثاني لم يكن على الأولاد ، بل على الفقراء منهم ، فإذا زال الفقر ينتفي الموقوف عليهم ، فإن ذلك جاريا مجرى موتهم وعدهم ، بخلاف ما إذا ثبت الوقف لهم وشرط نقله عنهم ، فان ذلك ابطال للوقف باختياره ».
وقال أيضا في شرح قول الفاضل متصلا بمسألتنا السابقة « وكذا الإشكال لو قال على أصاغر أولادي سنة ثم على الفقراء » ، منشأ الإشكال هنا قريب من الذي قبله ، إلى أن قال : واعلم أن بين هذه المسألة والتي قبلها فرقا ، من حيث أنه في تلك شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد ، وفي هذه وقفه على أولاده سنة ثم بعد مضيها هو وقف على المساكين ، فينتقل إليهم هو ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ١ ـ ٢.