شرطه في العقد بطل وفي محكي المبسوط ولو شرط أن يخرج من شاء منهم ، ويدخل في ذلك من شاء ، وأن يفضل بعضهم على بعض إن شاء ، أو يسوى بينهم إن شاء كان ذلك كله باطلا ، لأنه شرط التصرف فيما هو ملك لغيره ، بلا خلاف ، وقد روى أصحابنا : أنه يجوز أن يدخل فيهم غيرهم ، وأما الإخراج والنقل فلا خلاف عندنا أيضا في عدم جوازه ».
ومن ذلك يظهر ذلك ما في جامع المقاصد فإنه بعد أن حكى عن ظاهر الدروس ما عرفت قال : وهو بعيد ، لعدم المنافاة ، وعموم قوله (١) « الوقوف » فالأصح الصحة إذ قد عرفت أن المتجه الصحة مع جعل الإرادة وصفا للدخول والخروج ، فيدخل ويخرج من اتصف بها من غير إدخال وإخراج منه ، كما أن المتجه عدمها مع اشتراط الإدخال والإخراج ، بمعنى جعل السلطنة إليه في الإدخال والإخراج.
بل وكذا يظهر لك النظر فيما في المتن ، وغيره من الفرق بينهما في الحكم ، اللهم إلا أن ينزل على ما ذكرناه ، ولكنه بعيد ، ضرورة ظهورها في الفرق بين الإدخال والإخراج ، فلا يصح شرط الأول بخلاف الثاني.
وقد عرفت تحقيق الحال الذي عليه أو على ما لا ينافيه ينزل خبر أبي طاهر البلالي المروي عن إكمال الدين (٢) قال : كتب جعفر بن حمدان « استحللت بجارية إلى أن قال : ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة ، والنقصان فيه إلى أيام حياتي وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه بالوقف المتقدم المؤبد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا ، فإن كبر أعطى من هذه الضيعة جملة مأتي دينار غير مؤبد ، ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء ، فرأيك أعزك الله تعالى ، فورد جوابها يعني من صاحب الزمان ، أما الرجل الذي استحل بالجارية « إلى أن قال : » وأما إعطاؤه ، المأتي دينار وإخراجه من الوقف ، فالمال ماله ، فعل فيه ما أراد. »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ـ ١ ـ ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ـ ٢.