فوائده إن كانت متولدة منها نفسها وإلا فهي لمن يجوزها أو لمن كان بذرها له هذا.
وعن التذكرة اشتراط دخول اللبن المتجدد في منافع الموقوف على وجه يدخل في ملك الموقوف عليه بما إذا لم تكن العين موقوفة على جهة خاصة لا يدخل فيها نحو ذلك كما إذا وقف بقرة للحرث ، فان الدرع يكون للواقف ، ومرجعه الى جواز الوقف في بعض المنافع دون بعض ولنا فيه نظر يأتي إن شاء الله تعالى.
( النظر الثاني : في الشرائط )
وهي أربعة أقسام : القسم الأول : في شرائط الموقوف وهي أربعة الأول أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، ويصح إقباضها ، فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين معجلة ومؤجلة على الموسر والمعسر وكذا الكلي كما لو قال : وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين وإن وصفها بأوصاف معلومة ، بل وكذا المنفعة ، لأن العين تطلق في مقابل الثلاثة التي لا يصح وقف شيء منها للشك في تناول أدلة الوقف لذلك ، ولاتفاق الأصحاب ظاهرا ، ولأن المستفاد من قوله (١) صلىاللهعليهوآلهوسلم « حبس الأصل وسبل الثمرة » وما وقع من وقوفهم ، اعتبار فعليه التهيؤ للمنفعة في الأصل الذي يراد حبسه ، ولا ريب في انعدام التهيؤ فعلا للكلي المسلم فيه مثلا ، ولذا لا تصح إجارته ولا غير الإجارة مما يقع على المنفعة ، لعدم ملكها لمن يملكه.
نعم يصح بيعه والصلح عليه وغيرهما مما يقتضي نقله نفسه ، بل وهبته إن لم يدل دليل على اعتبار الشخصية فيها ، وتهيؤه بعد القبض لا يقتضي ذلك قبله الذي هو مورد العقد في الفرض.
وأما وقف كلى موصوف في الذمة على نحو إجارته الذي أشار إليه المصنف بقوله « وكذا »
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ١١ د.