إلى آخره فيمنعه أولا : عدم صلاحية عقد الوقف لإثبات نحو ذلك في الذمم ، كغيره من عقد الهبة والصدقة ونحوهما مما هو ليس عقد معاوضة ، بل هو غير مملوك. وثانيا : عدم تحقق الحبس والتسبيل فعلا وتأخره إلى التعيين مناف لاعتبار تنجيزه ، ومقارنة الأثر لسببه ، وبذلك افترق عن الإجارة المقتضية لملك دابة موصوفة عليه فعلا ، وتأخر تعينها للوفاء لا ينافي ذلك ، كما لا ينافي ذلك ملك عين الكلي في ذمته ، كل ذلك ، مضافا إلى ما في جامع المقاصد ، من دعوى الاتفاق على ما في القواعد من عدم صحة وقف الدين والمطلق كفرس غير معين وعبد في الذمة وملك مطلق ، قال : والمراد بالأخير أن يقف ملكا من الأملاك أيها كان ولا يشخصه ، ويجوز أن يراد به أن يقول وقفت ملكا ويقتصر على ذلك ».
قلت : قد يشك في عدم صحة وقف عبد من عبيده المعينين على وجه يكون الموقوف فيها واحدا منهم بخصوصه وشخصه على البدل على نحو مذهب الإمامية في الواجب المخير ، ويتعين حينئذ بالقرعة ، أو بتعيين الواقف ، أو يكون الموقوف عبدا منها الصادق على كل منها ، بل لعل هذا هو المتيقن في الفرض على تقدير الصحة ، ضرورة عدم وقف كل منها بالخصوص على البدل ، وإن جاز ذلك في الواجب المحير لغة وعرفا على وجه لا يحتاج إلى تعيين من الأمر ولا قرعة ، بخلافه في المقام المفروض فيه كون أحدهما ، لا كل منهما ، وفي محكي التذكرة عن الشافعية في أحد الوجهين صحته كصحة عتق أحد العبدين ، وربما يشعر به اقتصار المصنف الأولين في التفريع على العين ، اللهم إلا أن يريد بقرينة قوله ولم يعين خصوص المفروض أو الأعم منه ، وفي مفتاح الكرامة « قل من تعرض لعدم الصحة في ذلك ، وأول من تعرض له الفاضل في التذكرة » لكن في الرياض عن الغنية الإجماع على عدم الصحة في المنفعة والدين والمبهم ، وإن كنا لم نتحققه ، وإنما الموجود فيها وفي المحكي عن السرائر الإجماع على كونه معلوما مقدورا على تسليمه مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، مع أنه يمكن إرادة إخراج نحو وقفت شيئا من أملاكي ، وبطلانه حينئذ للإبهام المحض الذي يشك معه في صلاحية كونه موردا للعقد ان لم يظن العدم ، ولعله المراد من الملك المطلق في القواعد كما سمعته من جامع المقاصد في تفسيرها بل لعله المراد من اعتبار العلم فيما حكيناه عن الغنية والسرائر ، ضرورة ارادة