رواية ابن سنان تارة بواسطة ، وأخرى بدونها ، على أن ابن سيابة يمكن استفادة عدالته من توكيل الصادق عليهالسلام إياه قسمة الألف دينار عيال من قتل مع عمه زيد وغير ذلك.
وخبر معاوية بن عمار (١) « وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال : جزء من عشرة ، قال الله عز وجل » ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) » إلى آخره.
وخبر عبد الصمد بن بشير (٢) المروي عن تفسير العياشي عن جعفر بن محمد عليهالسلام في حديث أنه سئل عن رجل أوصى بجزء ماله؟ فقال : هذا في كتاب الله ، إن الله يقول اجعل » إلى آخره.
ومرسل أبى جعفر بن سليمان (٣) المروي فيه أيضا في حديث « إن رجلا مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم أمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزء فسأل عنها جعفر بن محمد عليهالسلام وأبو حنيفة حاضر فقال له جعفر بن محمد عليهالسلام ما تقول فيها يا أبا حنيفة؟ فقال : الربع ، فقال : لابن أبي ليلى فقال : الربع ، فقال ، جعفر بن محمد عليهالسلام من أين قلتم : الربع فقالوا : لقول الله تعالى ( فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ) إلى آخره فقال أبو عبد الله عليهالسلام من هذا قد علمت الطير أربعة ، فكم كانت الجبال إنما الأجزاء للجبال ليس للطير. قالوا ظننا أنها أربعة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا ولكن الجبال عشرة » إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربعة وغيرها المشتملة على ما هو كالمعجز عن الاستدلال الذي مرجعه أنه لما أوصى بالجزء وقد علم عدم إرادة الموصى العمل بمطلق مسماه الذي يرجع إلى السفه في الوصية به ، كما أنه لأحد معلوم في العرف لأقل ما يصدق به في امتثال الوصية فكشفه عليهالسلام كما كشف أقل مسمى الركوع ، وأقل المسافة وغير ذلك ، أو أنه حدده بذلك حكما منه عليهالسلام كما هو الأقوى ، ضرورة صدق الجزء على الأقل من ذلك عرفا ، بخلاف الركوع ونحوه ، فليس حينئذ إلا التحديد منه ، ولو بقطع النزاع.
ولعل اخباره لذلك دون غيره باعتبار إطلاق لفظ الجزء على العشر في كتاب الله ، وليس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٧.
(٣) المصدر نفسه الحديث ـ ٨.