فيه ولا في السنة استعمال مطلقه في أقل من ذلك ، فلا ينافيه حينئذ استعماله في الأكثر ، ضرورة كون المراد التحديد بأقل مصداق استعمل فيه مطلقة ، فيجزي فيه حينئذ كما يجزى الأكثر منه ، وحينئذ فاستعماله في السبع في قوله تعالى (١) ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) لا يقتضي التحديد به ، لكون العشر أقل منه ، ومن ذلك ترجح هذه النصوص التي تضمنت التحديد به.
لصحيح البزنطي (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال الجزء من سبعة ، إن الله يقول : لها سبعة أبواب » إلى آخره.
وخبر إسماعيل بن همام الكندي (٣) عن الرضا عليهالسلام « في رجل أوصى بجزء من ماله فقال الجزء من سبعة ، إن الله يقول : لها » إلى آخره.
والمرسل في المحكي عن إرشاد المفيد (٤) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه ، فاختلف الوارث بعده في ذلك ، فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلي قوله : لها » إلى آخره مضافا إلى قصورها عنها عددا ، بل ودلالة.
فمن هنا حملها الشيخ على استحباب إعطاء السبع للوارث ، ولا بأس به بعد رجحان الأولى عليها ، لما عرفت ، وباتفاقها جميعا على عشر المال بخلاف روايات السبع فإن ما سمعته منها يدل على سبع الأصل.
وخبر الحسين بن خالد (٥) يدل على سبع الثلث قال « سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه » ويمكن حمله على معلومية إرادة السائل ثلثه من ماله ، لا جميع المال.
وعلى كل حال فالقول بالعشر هو الأقوى ، وقد عرفت أنه تحديد شرعي لما لم يقصد الموصى خلافه ، أما لو علم قصده ، اتبع لو علم منه إرادة المطلق الشامل للعشر وغيره ، الذي هو بمنزلة
__________________
(١) سورة الحجر الآية ٤٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٣.