محله.
ولو لم يكن له عود إلا عود اللهو وأمكن تحويله إلى الصفة المحللة مع بقاء اسم العود عليه قيل : تبطل الوصية ، لأنها بغير المشروع وقيل تصح ويزال عنه الصفة المحرمة وهو الأقوى ، لإطلاق أدلة الوصية ، وكونه على صفة محرمة لا يخرجه عن الملكية ، والفرض عدم الوصية به مقيدا ببقائه على تلك الصفة ، كي يكون الوصية به من غير المشروع.
نعم لو توقف زوالها على كسره المخرج له عن اسم العود ، اتجه البطلان حينئذ ، لعدم التمكن من إنفاذها على وجهها ، إذ شراء عود له ذي صفة محللة خروج عنها ، والفرض عدم غيره عنده ، وأن إزالة الصفة المحرمة متوقعة على إخراج اسمه القاضي ببطلان الوصية به.
ودعوى أنه إذا انتقل إلى الموصى له ، فله أن يفعل به ما شاء ، ومن جملته كسره بل هو واجب حيث يتوقف زوال الصفة المحرمة عليه ، فلا يقدح ذلك في جواز الوصية يدفعها أن صحتها موقوفة على كسره فيدور ، ولو قيل : إنه يمكن كسره من غير الموصى له قبل دفعه إليه ليندفع الدور ، جاء فيه ما تقدم من زوال اسم العود الذي هو متعلق الوصية ، فلا يكون كسره موصى به ، فلا يحصل بدفعه إلى الموصى له الامتثال.
وإلى ما ذكرنا يرجع قول المصنف أم لو لم يكن فيه منفعة إلا المنفعة المحرمة بطلت الوصية وإن قال في المسالك : إطلاق العبارة يقتضي أن زوال الصفة المحرمة مع بقاء المنفعة لو تحقق بكسره الانتفاع بخشبه في بعض المنافع المحللة كفى في الصحة على هذا القول ، ثم أشكله بما عرفت.
لكن قد يقال : إن مراد القائل الإزالة التي لا تخرجه عن اسم الموصى به ، والأمر سهل والله العالم.
وتصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد ، والماشية ، والحائط ، والزرع وبالجرو القابل للتعليم ، لما عرفته مفصلا في كتاب البيع ، بل لعل الأقوى جواز