لكن لما كان مرجع ذلك إلى الحكم بملكية الموصى له إلى أن يحصل التلف ، لإطلاق أدلة الوصية ، فيكون هو كالمانع عن بقاء الملك ليحصل الفسخ به ، المعارض باحتمال أن المال على ملك الوارث إلى أن يحصل ما يقابل الموصى به ، لعدم ملك الموصى غير الثلث المشاع مع الوارث ، فلا يملك الموصى له العين إلا مع حصول ضعفه من ثلثه للوارث ، ولعله لعدم ظهور الأدلة في شيء من ذلك حكم المصنف وغيره بالإيقاف في يد مؤتمن إلى أن يظهر الحال ، كما يوقف نصيب الحمل والمال الذي باعه مالكه لآخر فضولا إلى حصول الولادة والإجازة ، ولأن أصالة عدم التلف معارض بأصالة عدم القبض والله العالم.
( فرع )
لو أوصى بثلث عبده المملوك له في ظاهر الحال فخرج ثلثاه مستحقا ، انصرف الوصية إلى الثلث الباقي ، تحصيلا لإمكان العمل بالوصية الذي يجب مراعاته ما دام ممكنا ، ولا ينزل ذلك على الإشاعة حتى يصح ففي ثلث الثلث خاصة كالإقرار كما عن بعض العامة لما عرفته سابقا من أن الوصية متى صادفت محلا قابلا للنفوذ نفذت وهو في الفرض متحقق ، وكذا البيع على الأصح وجواز الفضولي فيه أو فيها ، أيضا لا ينافي ذلك ، فما هي المسالك من بناء هذه المسألة على ذلك في غير محله فحينئذ إن وسع المال أعطي الموصى له تمام الثلث ، وإن لم يكن له سواه نفذت الوصية في ثلث الثلث أو وقف في الباقي على الإجازة كما هو واضح.
ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم للاشتراك لفظا أو معنى انصرف إلى المحلل ، تحصينا لقصد المسلم عن المحرم ولكلامه عن اللغو أو المنهي عنه شرعا ، ولوجوب تنفيذ الوصية فلذلك وجب صرفه إلى المحلل ، وذلك كما أوصى بطبل من طبوله كان منها المحلل والمحرك بل أو بعود من عيدانه بناء على عدم انصرافه إلى اللهو ، وإلا بطلت الوصية فيه ، كما في كل لفظ ظاهر في المحرم ، ولو للقرينة ، لأن أصالة الصحة لا تعارض ظاهر اللفظ ، وإنما أقصاها تعيين ما لا يظهر فيه من الألفاظ بخلافها ، وإلا كان مقدما عليها ، لعموم ما دل على العمل بظاهره ، وترتيب الأحكام عليه ، كما هو مبين في