نعم في المسالك وغيرها عدم خروج الوديعة عن اليد لأن يد المستودع كيده وفي العارية وجهان أجودهما خروجها عن يده فيفتقر إلى قبض جديد من الولي أو من يوكله فيه ، ولو وكل المستعير فيه كفى.
لكن لا يخفى ما في الفرق بين الوديعة والعارية ، سواء كان ذلك من حيث كونهما كذلك أو من حيث أفرادهما ، كما أنه لا يخفى عليك ما في دعوى عدم الخروج بالاستيداع مطلقا عن اليد ، ضرورة عدم صدق كونه في يده ، وتحت قبضته في جملة من أفراد الوديعة وإن حكى عن الإيضاح الإجماع عليه في الوديعة ، وأنها كالمال في يد الوكيل ، فإن تم كان هو الحجة ، وإلا كان مشكلا.
وفي القواعد ، ولو كان مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا على اشكال ، افتقر الى القبض بخلاف ما في يد وكيله ، والظاهر اختصاص الإشكال في العارية ، كما عن الإيضاح التصريح بذلك ، مدعيا الإجماع على الافتقار في الأولين ، وجعل وجه الإشكال فيها من عدم كونها بحق لازم فكانت كقبض الوكيل ، ومن أنه إنما قبضه لنفسه فكانت اليد له لا للمعير فكان كالمستأجر.
وفيه : أنه لا مدخلية للأول في صدق القبض وإلا لكان المغصوب مقبوضا أيضا كما عن الشهيد الإشكال فيه أيضا لذلك حاكيا له عن بعض النسخ المقروءة على المصنف إلا أنه كما ترى مناف للصدق العرفي الذي عليه المدار ، حتى في مثل الإجارة التي يمكن حصولها مع فرض كون العين في يد المؤجر ، وحينئذ لا ينافي القبض المزبور الذي هو في كل شيء بحسبه بمقتضى العرف فتأمل جيدا.
وخرج بقوله « الصغير » الكبير الذي لا ولاية لهما عليه في مثل ذلك ذكرا كان أو أنثى ، وإن بقيت ولايتهما على الأنثى في النكاح عند بعض ، لدعوى الدليل عليه بالخصوص لا مطلقا ، فإن الرشيدة إذا تصرفت بمالها ببيع وهبة لم يتوقف على الولي اتفاقا لعموم « الناس مسلطون » وغيره لكن عن الإسكافي إلحاق الإناث وإن رشدن بالصغار في كون قبض الأب قبضا لهم ، ولا ريب في ضعفه ، إلا أن ينزل على الوكالة والاذن في ذلك كما هو واضح.