بجميع ما خلف لك ، وخلف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك فكتب إلي بع ما خلف وابعث به ، فبعت وبعثت به اليه فكتب إلي قد وصل » ونحوه غيره مؤيدا كله ذلك بالإطلاقات.
واضح الضعف لقصور ذلك كله عن مقاومة ما عرفت ، من وجوه عديدة ، بل احتمل كون المراد من عبارة المخالف ومستنده أنه يجب صرف المال الموصى به بجميعه على حسب ما أوصى ، من حيث وجوب العمل بالوصية وحرمة تبديلها ، بنص الكتاب والسنة حتى يعلم فسادها وبطلانها ، ولو بالجور فيها على الوارث ، وارادة حرمانه عن التركة ، ومجرد احتمال ذلك غير كاف ، فإذا وقع من الموصى الوصية بأزيد من الثلث ولم يعلم الوجه في ذلك ، ولعله كان لحق له عليه أو غيره وجب إنفاذها ، وحرم تبديلها حملا لها على الوصية النافذة ، وعملا بتلك الإطلاقات ، ولأنه أعلم بما فعل ، هذا غير جواز الوصية بالزيادة على الثلث تبرعا ، الذي هو محل البحث ، فيكون الحاصل وجوب إنفاذ الوصية ، وإن زادت حتى يعلم أنها وقعت تبرعا ، فتتوقف حينئذ على الإجازة ، وفي الرياض أن هذا التوجيه وإن لم يكن ظاهرا من عبارته فلا أقل من مساواة احتماله ، لما فهموه منهما ، فنسبتهم الخلاف إليه ليس في محله ، وعليه لبه في التذكرة فلا خلاف من أحد حينئذ في المسألة.
قلت : لكن قد يقال أولا بمنع المحمول عليه ، لعدم مشروعية صورة تصح فيها الوصية التي هي بمعنى التمليك بعد الموت بأزيد من الثلث ، من دون اجازة الوارث حتى في صورة النذر وأخويه ، لظهور الأدلة في اشتراط صحة الوصية بعدم الزيادة على الثلث إلا مع إمكان إجازة الوارث ، فلا ينعقد النذر على غير المشروع ، واحتمال اشتغال ذمة الموصى بمال للموصى له ، لا يجدي في صحة الوصية بالمعنى المزبور ، ضرورة عدم كون ذلك وفاء له ، بعد فرض كون المراد تمليكه إياه بالوصية دون الوفاء ، كما أن احتمال فرض غير ذلك يقتضي خروج المسألة عن الفرض الذي هو تمليك الزائد على الثلث بالوصية من دون إجازة ، ومن ذلك يظهر لك أنه لا وجه لتقسم الوصية إلى التبرعية وغيرها ، فتعتبر إجازة الوارث في الأولى ، دون الثانية ، وبعد التسليم ـ لظهور النصوص كما لا يخفى على من لاحظها في الحكم بالوقوف على إجازة الورثة ، بمجرد اشتمال الوصية على الأزيد من الثلث ، فيكون الأمر على العكس فيما ذكره الموجه ،