ماله ، وكذا إذا أوصى بعبد بعينه لرجل ، ثم أوصى لرجل آخر بذلك العبد بعينه ، فهما وصيتان وتكون الثانية رجوعا عن الأولى ، ومنهم قال : لا يكون رجوعا فمن قال : أنه ليس برجوع لها إن أجاز الورثة يكون لكل واحد منهما ثلث ماله ، وكذا يقول من قال هو رجوع ، ولو رد أحدهما فعلى ما قلناه من أن الثاني رجوع عن الأولى ينظر فإن رجع الأول فلا تأثير لرجوعه ، لأن الوصية له قد بطلت بالوصية للثاني ، فإن رجع الثاني ولم يقبلها رجع المال للورثة ، لأن الوصية للأول كان قد بطلت بالوصية للثاني ، وهذا ظاهر التنافي ، إذ لا فرق بينهما إلا بالوارث والأجنبي اللذين لا مدخلية لهما في ذلك عندنا ، خلافا للعامة ، مضافا إلى ما سمعته من الخلاف من الإجماع على النسخ في نحو الفرض الذي قد جزم فيه بتقديم الأولى ، وإلى ما في قوله فهاتان وصيتان بثلثي ماله من الإشكال ، ضرورة كونه على تقدير الرجوع ليس إلا وصية بثلث واحد ، كالعبد الذي فرضه مثالا ، بل وإلى ما في قوله بعد ذلك « وكذا يقول من قال هو رجوع » من الإشكال أيضا ، ضرورة أن القائل بالرجوع يقول ليس إلا الثلث للثاني ، كما هو واضح.
وقد حكاها فيما حضرنا من السرائر عن المبسوط بطريق آخر أشكل من ذلك ، ولعله نسخ المبسوط مختلفة فلا حظ وتأمل ، والضابط في المسألة ما عرفت ، وبمراعاته تعرف كثيرا من نحو ذلك في كلامهم ، والظاهر عدم الفرق في تحقق الرجوع بالتضاد بين كون متعلق الوصية ثلث الميت ، وكون متعلقها ثلثي الوارث وفائدة الرجوع فيهما عدم الصحة المنسوخة حتى لو أجاز الوارث ، لبطلانها بالرجوع ، فلا تنفع الإجازة.
ولا يتوهم أن تعدد الوصايا فيهما لتعدد العقد من الفضولي الذي يخير المالك في إجارة ما شاء من العقدين ، أو العقود ، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين بما عرفت من أن الإجازة هنا تنفيذ لا هبة بمعنى رضى الوارث أن لا يكون وارثا ، فيكون التصرف من الموصى ، بخلاف الفضولي في البيع مثلا كما هو واضح بأدنى تأمل.
وعلى كل حال فـ ( لو اشتبه الأول ) الذي يستحق الوصية ، أو رجع عنه استخرج بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل ، باعتبار عدم اندراجه في قاعدة من قواعد الشرع ، فيكتب حينئذ اسم أحدهما وأنه السابق ، أو المتأخر في رقعة ، وفي أخرى