فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي ، فقال له أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلى ميراثي من أبي ، فقال أبو يوسف القاضي لي ما تقول : فقلت : نعم هذا جعفر بن علي السري ، وأنا وصي علي بن السري قال : فادفع إليه ماله ، فقلت : أريد أن أكلمك ، فأذن لي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي ، فقلت هذا وقع على أم ولد لأبيه ، فأمرني أبوه وأوصى إلى أن أخرجه من الميراث ، ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليهالسلام بالمدينة فأخبرته وسألته ، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فقال : الله ان أبا الحسن أمرك قلت : نعم فاستحلفني ثلاثا ، ثم قال لي أنفذ ما أمرك أبو الحسن عليهالسلام به ، فالقول قوله » بل عن الصدوقين والشيخ العمل بها في موردها ، وان كنا لم نتحقق ذلك عن الأخير منهم ، لأنه جعلها قضية في واقعة.
نعم ظاهر الأولين ذلك ، لكن في الولد الذي قد أحدث الحدث المزبور ، دون غيره ، وحينئذ يكون عدم النفوذ فيما عداه مجمعا عليه ، بل لعله كذلك فيه أيضا ، لعدم قدح خلاف مثلهما فيه ولو أوصى بلفظ مجمل أى مطلق لم يفسره الشرع بشيء خاص رجع في تفسيره إلى الوارث بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كقوله : أعطوه حظا من مالي ، أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا أو نحو ذلك من الألفاظ التي كون مرجعها ما يعينه الوارث من مصاديقها المندرجة فيما أراده الموصى بحسب ظاهر اللفظ.
نعم في المسالك وغيرها « لو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو صغر أعطي أقل ما يصدق عليه الاسم ، لأنه المتيقن ».
قلت : لم لا يكون التخيير للحكام أو عدول المسلمين في المصاديق كالوارث اللهم إلا أن يقال : إن المخاطب بالتنفيذ أولا وبالذات الوارث ، فالخطاب في الحقيقة له ، ولكن ناب غيره ، للتعذر ، فيقتصر على المتيقن مما يعينه المنوب عنه ، لو كان قد باشر التعيين.
نعم قد يقال : ان ذلك هو المتجه فيما لو أوصى إلى غير الوارث بتنفيذ وصيته المزبورة ، فإنه يكون حينئذ هو المخاطب ، فله التعيين بأي مصداق ما لم يتجاوز الثلث وإن كنت لم أجد